كثير فقال أمير المؤمنين (ع) والله لأحكمن بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي الا داود النبي (ع) إلى أن قال ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبى الفتى كم كان فاخذ علي (ع) خاتمه وجمع خواتيم من عنده قال أجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله عز وجل وهو لا يخيب (1) ونحوه في ذلك خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) (2).
ومنها: ما ورد في من أوصى بعتق ثلث مماليكه ففي خبر محمد بن مروان عن الإمام موسى ابن جعفر (ع) عن أبيه (ع) ان أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث (3) ورواه ابان.
ومنها: ما ورد في الوصية بعتق ثلث العبيد، لا حظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال (ع) كان علي (ع) يسهم بينهم (4).
ومنها: ما ورد في الخنثى المشكل، لا حظ خبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال (ع) يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله إلى أن قال ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه (5) ونحوه غيره.
ومنها: ما ورد في المملوك يعتق ويشتبه بغيره، لا حظ خبر يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه قال يستخرج بالقرعة (6).
ومنها: ما ورد في اشتباه الغنم الموطوئة ففي صحيح العبيدي عن الرجل (ع) انه سئل