الا ان مقتضى جملة من النصوص عدم اعتبار مقرع خاص، ففي مرسل الصدوق المتقدم ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله الا ما خرج سهم المحق وقريب منه، ما في صحيح الجميل المتضمن لمباحثة الطيار وزرارة، وما في خبر عباس بن الهلال عن الإمام الرضا (ع) فان ظاهرها العموم لكل قوم.
وفى صحيح الفضيل عن أبي عبد الله (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال (ع) يقرع الامام، أو المقرع الحديث (1) فان عطف المقرع على الامام ظاهر أو صريح في ذلك، وفى خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لقصة الشاب الذي خرج أبوه مع قوم ثم جائوا يشهدون بموته اجعلوا بهذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق، حيث امر القوم بإجالة السهام والاخراج.
ويؤيده قول الطيار في صحيح جميل المتقدم - ثم تساهم عليه - وجواب زرارة بما أجاب ولم يقل بان المساهمة وظيفة الامام.
وبإزاء ما ذكر روايتان، إحداهما: مرسلة حماد المتقدمة عن أحدهما (ع) القرعة لا تكون الا للامام، ثانيتهما: رواية يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية في كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يداريهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال (ع) نعم ولا يجوزان يستخرجه أحد الا الامام فان له كلاما وقت القرعة ودعاءا لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره (2).
ولكن يرد عليهما مضافا، إلى أن الأول مرسل، والثاني: غير مستند إلى المعصوم ولعله من قول يونس، ومضافا إلى اعراض الأصحاب عنهما: انهما لمعارضتهما مع النصوص المتقدمة لابد من طرحهما لان جملة من المرجحات فيها كما لا يخفى.
وقد جمع المحدث الكاشاني (ره) بين الطائفتين، بحمل ما دل على الاختصاص بالامام، على ما إذا كان الامر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع كما في قضية تعليم الآية،