للشئ المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء، لا وصفا لحكمه، ولا لعنوانه ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق، فالشبهات الحكمية حيث تكون الشبهة فيها في حكم الشئ لا في ذات الشئ خارجة عن مورد جريانها، كما أن الشبهات الموضوعية البدوية من جهة ان الشبهة فيها في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي لا فيما انطبق عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج بكونه هذا أو ذاك تكون خارجة عن موردها، فتختص موردها بالشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي.
ثم إن الموضوع المشتبه في تلك الموارد، تارة يكون متعلقا لحق الله سبحانه، وأخرى يكون متعلقا لحق الناس، اما الأول فمن جهة العلم الاجمالي بالتكليف الملزم واقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ إذ الوظيفة، هو الاحتياط في جميع المحتملات، مع الامكان لا تصل النوبة إلى القرعة، لأنها لا توجب انحلال العلم الاجمالي لتأخرها عنه ولا تثبت بدلية ما اصابته القرعة عن المعلوم بالاجمال، وان كان متعلقا لحق الناس فان أمكن فيه الاحتياط فلا مجرى للقرعة أيضا لما مر، والا فهو مورد القرعة، والظاهر أن الأصحاب عاملين بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق والأموال.
وفى كلامه (قده) أيضا مواقع للنظر، الأول: في ما افاده من أن المشتبه والمجهول ظاهران، في كونهما وصفين بحال ذات الشئ، فإنه يرد عليه ان الموصوف لم يذكر في الحديث والمأخوذ في المشتق هو ما يساوق الشئ من المفاهيم العامة الصادقة على كل شئ كان هو الموضوع، أو الحكم، ولذلك بنينا على شمول رفع مالا يعلمون للشبهات الحكمية والموضوعية - وعليه - فكل شبهة مشمولة لعموم الحديث كل مجهول ففيه القرعة.
الثاني: ما ذكره من عدم شموله للشبهة الموضوعية: فإنه يرد عليه انه لو سلم كون الموضوع للمجهول ذات الموضوع فبما ان موضوعات الاحكام هي العناوين المنطبقة على الذوات كعنوان الخمرية، وما شاكل، فلو كان العنوان مجهولا يكون مشمولا له، وفى