سماع البينات، وكل امر مشكل مشتبه الحكم، فينبغي ان يستعمل فيه القرعة، لما روى عن الأئمة عليهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.
ويؤيده ما عن دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبى عبد الله عليهم السلام، انه أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل (1) وما عن عناوين الأصول ص 121 انه المنقول عن العامة، فلا ينبغي التوقف في صدور هذه الجملة عن المعصوم (ع).
ومنها: صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر (ع) بعث رسول الله (ص) عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله (ص) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق (2) ونحوه صحيح عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر (ع) الا انه قال ليس من قوم تنازعوا (3).
ومنها: ما عن دعائم الاسلام قال أبو عبد الله (ع) وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ثم قال في الدعائم وذكر أبو عبد الله (ع) قصة يونس... وقصة ذكريا... وذكر قصة عبد المطلب... إلى أن قال وحكى أبو عبد الله هذه القصص في كلام طويل (4).
ومنها: ما عن الفقيه قال الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل الا خرج سهم المحق وقال أي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله أليس الله يقول (فساهم فكان من المدحضين (5)) وهذا الخبر وان كان مرسلا لكنه من جهة ان الصدوق ينسبه إلى الامام جزما فمن قسم المرسل الحجة، ونحوه ما عن فقه الرضا (6).