الشبهات الموضوعية البدوية يكون العنوان مجهولا.
الثالث: ما ذكره من أنه في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي يكون العلم الاجمالي موجبا للاحتياط إذا كان المشتبه من حقوق الله تعالى.
فإنه يرد عليه: ان العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا، لا علة تامة، فمع دليل القرعة المرخص في المخالفة الاحتمالية لا يصلح العلم الاجمالي للمنع عنه.
مع، ان دليل القرعة مثبت لجعل البدل أي بدلية بعض الأطراف عن المعلوم بالاجمال وفى مثل ذلك، لا توقف في انحلال العلم الاجمالي.
وقد أفاد المحقق النائيني (ره) في مفاد دليل القرعة ان المستفاد من قوله (ع) القرعة لكل مشتبه أو مجهول، هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء فيقرع بينهما لاخراج موضوع التكليف، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية فإنه ليس فيها الا الاحتمالين، والقرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة: والوجه في استفادة ذلك أن المتفاهم من عنوان القرعة هو ان يكون بين الموضوعات المتعددة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد.
ولا اشكال في أنه انما تجرى القرعة فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي فالشبهات الحكمية ولو المقرونة بالعلم الاجمالي خارجة عن مجريها: والوجه في ذلك ورود اخبار القرعة فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع، ومن الموارد يستكشف، ان مصب العموم هو خصوص الموضوعات ولا يعم الاحكام.
وبعد ذلك كله أشكل عليه الامر من جهة ان لازم ذلك هو جريان القرعة في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي، والأصحاب غير ملتزمين بذلك، ولذا قال أخيرا ان تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط والتخيير، في حقوق الله تعالى وعن مورد قاعدة العدل والانصاف في حق الناس في غاية الاشكال.
ويرد على ما افاده في وجه اختصاص مورد القرعة بالتردد بين الشيئين أو الأشياء:
انه بعد تسليم عموم المشتبه والمجهول لا وجه لاستفادة ذلك من عنوان القرعة، فإنها