لشيعتنا، فإنه وقع جوابا عن سؤال غير معلوم، فالجواب مختص به، واما الجواب الذي لا يكون مصدرا بهما بل ذكر بعنوان كل خصوصا مع أداة العموم فالسؤال كان عن أي شئ لا يصلح قرينة لصرف الجواب، إذ المورد لا يكون مخصصا - وبعبارة أخرى - ان الصغرى والكبرى بينهما كمال الملائمة، فكيف يمكن ان تكون الصغرى قرينة على صرف الكبرى عن ظاهرها.
الثاني: ما افاده من أن بناء العقلاء على اختصاصه بمورد خاص يصلح قرينة لصرف العام عن عمومه، فإنه يرد عليه مضافا إلى أنه على فرض التنافي، دليل القرعة يكون رادعا عنه، انه لا تنافى بينهما فان بناء العقلاء على اعمال القرعة في مورد خاص، ودليل القرعة دال على أعمالها في موارد أكثر من ذلك المورد فلا تنافى بينهما كي يكون بناء العقلاء قرينة لصرف العام عن عمومه.
الثالث: ما ذكره من الاحتمال أخيرا فإنه يرد عليه انه احتماله ينافيه ظهور عموم قوله كل مجهول ففيه القرعة، وورود روايات اخر في اعمال القرعة في هذا المورد لا يصلح قرينة لحمل العام عليه.
أضف إلى ذلك كله ما مر من روايات معتبرة اخر.
وللمحقق العراقي في المقام كلام، وحاصله، ان المأخوذ موضوعا لأدلة القرعة أمور، المشكل، المجهول، المشتبه.
اما الأول: فظاهره الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ويستخرج بالقرعة ما هو الحق كما في باب القسمة وباب العتق لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين فلا يشمل كل مجهول، ثم قال إن أبيت عن ذلك فهو عبارة عما يصعب حاله وما يتحير المكلف في مقام العمل فلا يشمل أيضا موارد الأصول الجارية في الشبهات لأنه بجريانها لا صعوبة على المكلف ولا تحير له في مقام الوظيفة الفعلية.
واما العنوانان الآخران الراجعان إلى مفاد واحد، فهو لا يشمل الشبهات البدوية الموضوعية والشبهات الحكمية مطلقا، بل يختص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي: وذلك لظهور عنوان المشتبه في قوله (ع) القرعة لك امر مشتبه، في كونه وصفا