ومنها: ما ورد فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (1).
ومنها: ما ورد في اشتباه الدابة ففي موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) ان رجلين اختصما إلى علي (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده (معتلف الدواب) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة إلى أن قال فأسألك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها (2) ونحوه غيره.
ومنها: ما ورد في البينة على الزوجية ففي خبر داود بن أبي زياد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها (3).
ومنها: ما ورد في الوديعة ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يحلفون بالحق (4).
ومنها: ما ورد في قضية الشاب الذي ذهب أبوه مع جمع إلى سفر ولم يرجع ففي خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع) في حديث ان شابا قال لأمير المؤمنين (ع) ان هؤلاء النفر خرجوا بابي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت أن أبى خرج ومعه مال