ومنها: النصوص (1) الواردة في اخبار البايع بالكيل والوزن الدالة على جواز الاعتماد عليه المعمول بها بين الأصحاب.
ومنها: الروايات (2) الواردة في، القصارين، والجزازين، والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها، وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة.
ومنها: المتفيضة (3) الواردة في أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له، وليس ذلك الا لحجية قوله، لامن باب حجية الاقرار لأنها تختص بما إذا كان على نفسه فلا يثبت به ملكية غيره.
ومنها: ما في بعض (4) اخبار الجبن من نهيه (ع) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال إذ لولا قبول اخباره لما كان وجه للنهي.
ومنها: غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة، والانصاف ان التتبع في أبواب الفقه يوجب القطع بحجية قول ذي اليد مطلقا فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله.
تمت الرسالة في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر سنة 1377 هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام بقلم مؤلفها العبد الفاني محمد صادق الحسين الروحاني عفى عنه والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على نبيه محمد (ص) وآله باطنا وظاهرا