زوجاتي طالق.
والمتيقن من بناء العقلاء هو اعمال القرعة في مورد تزاحم الحقوق والموارد التي لا تكون الوظيفة الظاهرية والواقعية محرزة، كما أن القدر المتيقن من معقد الاجماع ذلك، وكذلك موارد أكثر النصوص.
واما المطلقات: فقد يقال ان جملة منها ضعيفة السند، وطائفة منها قاصرة الدلالة، والعمدة رواية محمد بن حكيم وما بمضمونها - وبعبارة أخرى - ما تضمن قولهم عليهم السلام كل امر مجهول ففيه القرعة، وهي لا اطلاق لها والمتيقن منها مورد تزاحم الحقوق، وذكر في وجه ذلك أمرين.
الأول: ان صدرها غير مذكور، إذ السؤال لم يكن بهذا العنوان، بل كان عن شئ خاص لم يذكر، ولعله كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص.
الثاني: ان كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول إلى المجهول في باب القضاء وتزاحم الحقوق، لا مطلقا خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.
ثم انه قال هيهنا احتمال آخر قريب بعد الدقة في الأدلة وكلمات الأصحاب، وهو ان المراد من، المجهول، والمشكل، والمشتبه المأخوذة في الأدلة كل امر مشكل في مقام القضاء ومشتبه على القاضي، ومجهول فيه ميزان القضاء، فيرجع محصل المراد إلى أن المرفوعة إلى القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء أي كان لديه ما يشخص المدعى والمنكر ككون أحدهما ذا اليد مثلا فليس الامر مجهولا عنده ولا القضاء مشتبها ومشكلا، وأما إذا كان الامر الوارد عليه مجهولا بحسب ميزان القضاء لابد من التشبث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين تمييز ميزان القضاء لا لتشخيص الواقع.
وفى كلامه مواقع للنظر الأول: ما افاده من أنه يمكن ان يكون السؤال على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص، فإنه يرد عليه ان الجواب لو كان مصدرا بالألف واللام، كان ما افاده تاما من جهة احتمال كونهما للعهد، فيكون الجواب مختصا بمورد السؤال غير المعلوم، كما في قوله أرواحنا فداه، اما الخمس فقد أبيح