ومنها: صحيح منصور بن حازم سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل أليس الله تعالى يقول (فساهم فكان من المدحضين) (1) ولا يتوهم كونه مرسلا فان منصور ينقل بنفسه جواب الإمام (ع).
ومنها: ما رواه المفيد (ره) باسناده عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن عليا (ع) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات (2).
ومنها: صحيح جميل قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة بلى هي حق فقال الطيار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلى فقال فتعال حتى ادعى انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو فقال له زرارة انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (3) وهذا الصحيح مضافا إلى أنه يظهر منه تسالمهم على مشروعية القرعة متضمن لتصريح زرارة بورود الحديث بذلك إلى غير ذلك من النصوص المطلقة، واما الروايات الواردة في الموارد الخاصة فكثيرة.
منها: ما ورد في تعارض البينتين كصحيح داود بن سرجان عن الإمام الصادق (ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه (شهد الأولان) واختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء (4) ورواه البصري بسند صحيح، ونحوه صحيح الحلبي (5).