مضوا على ذلك، وان خرج النهى تجنبوا عنه، وان خرج الغفل أحالوها ثانيا، وقد نهاهم الله تعالى عن هذا العمل لان الأزلام جمع الزلم وهو السهم لا ريش عليه، وبعده هذه الجملة قال الله تعالى ذلكم فسق، وهو اما مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في ضمن الجميع، وهذا العمل ينطبق على الاستخارة، وعلى القرعة.
ولكن هذا الاحتمال في تفسير الآية الكريمة باطل لوجهين، أحدهما: انه من معاني الاستقسام بالأزلام قسمة اللحم بالمقامرة.
قال في مجمع البيان وروى على بن إبراهيم عن الصادقين عليهما السلام ان الأزلام عشرة إلى قوله وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه اجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى الرجل وثمن الجزور على من يخرج له التي لا انصباء لها وهو القمار فحرمه الله عز وجل، وقيل هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها، وقيل هو الشطرنج، وحيث إن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية اكل اللحوم في الجاهلية وتمييز ما هو حلال منها، وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى لأنه تعالى قال (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) فلا شك حينئذ بعد هذا السياق الواضح والقرائن المتوالية في أن المراد استقسام اللحم قمارا.
ولنعم ما أفاد بعض المفسرين قال نظير ذلك أن العمرة مصدر بمعنى العمارة، ولها معنى آخر وهو زيارة البيت الحرام فإذا أضيف إلى البيت صح كل من المعنيين، لكن لا يحتمل في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) الا المعنى الأول والأمثلة في ذلك كثير انتهى.
ثانيهما: انه على تقدير كون معنى الجملة استعلام الخير والشر في الأمور، فالمراد به ما حكاه الطبري في تفسيره في الجزء السادس عن ابن إسحاق قال كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة وكانت على بئر في جوف الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما