ذلك إذ قال تعالى (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) (1).
وما دل على مساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس على نبينا وآله وعليه السلام، وطرحه بعد ما ساهموا فاصابته القرعة في البحر (2).
وما دل على مقارعة بنى يعقوب ليخرج واحد ويحسبه يوسف عنده.
وما دل على مساهمته (ص) بين نسائه (3).
وما دل على مقارعة عبد المطلب بين عبد الله والإبل، فإنه نذران يذبح أول ما يولد له فولد له عبد الله وكان يحبه كثيرا فاقرع بينه وبين مائه إبل فأصابتها القرعة (4).
وما دل على مساهمة رسول الله (ص) قريشا في بناء البيت (5) وغير ذلك من القضايا الظاهرة في أن المساهمة كانت أمرا عقلائيا عليه بناء العقلاء، والظاهر أن المقارعات المتداولة في هذا العصر من هذا القبيل.
ويشهد لمشروعيتها وامضاء ما عليه بناء العقلاء الآيتان الكريمتان قال تعالى في أحوال يونس (فساهم فكان من المدحضين) (6) أي فقارع فصار من المعلومين بالقرعة وقال عز وجل (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) (7).
وهاتان الآيتان تدلان على أن القرعة كانت مشروعة في الشرايع السابقة، وقد ثبت ان ما ثبت في الشرايع السابقة ثابت في هذه الشريعة ما لم ينسخ سيما ما ينقله القرآن.
وقد استفاد الأصحاب في كثير من الفروع مشروعية ما ثبت في الشرايع السابقة في