واقع معين، وتكون القرعة واسطة، ودليلا في عالم الاثبات، أو لم يكن له واقع معين في عالم الثبوت والقرعة واسطة في الثبوت كما في قوله (أحد عبيدي حر).
وفى مثل الغنم الموطوئة المشتبهة في قطيع الغنم وان كان مقتضى القاعدة الأولية هو الاجتناب عن الجميع، ولكن الشارع الأقدس لم يوجب الاحتياط تحفظا على أن لا يضيع المال الكثير الذي لا يتحمل عادة، والمفروض انه لا يمكن تعيين الموطوئة، فيصير معضلا ومشكلا وحله بالقرعة ويدخل بذلك في الموضوع.
وأيضا لا فرق في ذلك بين ان يكون في مورد وقوع المنازعة والمخاصمة، وما إذا لم يكن هناك نزاع وخصومة في البين وان كان ادعى جماعة الاجماع على اعمال القرعة في المورد الأول، ولعله يكون ذلك من جهة ان الفقهاء تعرضوا لذكر القرعة في كتاب القضاء في مسألة تعارض البينات.
ولذلك ترى ان الأصحاب التزموا فيما لو كان واطء الغنم المشتبهة هو صاحب الغنم، وعلى الجملة المستفاد من أدلة القرعة بعد ضم بعضها إلى بعض ان مورد القرعة الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط، أو لا يجوز، أو لا يجب، ولم يكن هناك أصل أو امارة موافق للعلم الاجمالي كي يوجب انحلاله ويصير المورد بذلك في المعضلات.
واليه أشار الإمام أبو جعفر (ع) في خبر عبد الرحيم القصير المتقدم بعد ما قال كان علي عليه السلام إذ ورد امر ما نزل به كتاب ولا سنة قال رجم فأصاب (وهي المعضلات) أو (و تلك المعضلات (1)) إذ الموضوعات الكلية حكمها في الكتاب والسنة موجود، وكذلك الشبهة البدوية قد بين حكمها في الكتاب والسنة إذ القواعد المجعولة للشك مستوعب لجميع الشكوك البدوية، وكذلك العلم الاجمالي الواجب فيه الاحتياط بحكم النصوص، فلا محالة يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة.
ولو أغمضنا النظر عما ذكرناه وسلمنا ان مقتضى اطلاق الأدلة جريان القرعة في