اعطائه من طرف التذكية خاصة، أو لكونه من مفهوم الوصف، وعليه فحيث ان ظاهر الاسناد الاسناد إلى ما هو له وفى الخبر أسند ثبوت البأس إلى غلبة الكفار فيستكشف من ذلك أن غلبة الكفار امارة عدم التذكية والا كان ثبوت البأس للأصل لا لغلبة الكفار.
وفيه: ان مفهوم قوله إذا كان الغالب الخ إذا لم يكن الغالب المسلمون ففيه بأس لا إذا كان الغالب عليها الكفار، وكونه في مقام اعطاء الضابط من الطرفين، كما يلائم مع كون الحكم بعدم التذكية لامارية غلبة الكفار، يلائم مع كونه لعدم غلبة المسلمين، والوصف لا مفهوم له كما حقق في محله، واستناد ثبوت البأس إلى عدم غلبة المسلمين مع عدم امارية يد الكافر من قبيل اسناد الشئ إلى ما هو له، فإنه من استناد الشئ إلى عدم مانعه كما لا يخفى فتدبر فإنه دقيق.
الثالث: خبر إسماعيل بن عيسى المتقدم عن جلود الفراء يسئل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليه السلام عليكم ان تسئلوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه (1).
وقد استدل به بوجوه، منها انه يدل على لزوم السؤال إذا كان البايع مشركا ولولا امارية يده على عدم التذكية لم يكن له وجه.
وفيه: انه ذكر هذا الوجه وجها لدلالة الخبر على عدم امارية يد الكافر، بدعوى انه لو كان يد الكافر امارة لعدم التذكية لما كان وجه للسؤال، إذ مع وجود الامارة يجب الاجتناب من دون الفحص.
ولكن الانصاف انه لا يصلح وجها لشئ منهما: إذ السؤال انما هو لترتيب آثار التذكية، فالمعنى والله العالم، انه مع كون البايع مشركا محكوم بعدم التذكية، فلو أريد ترتيب آثار التذكية لابد من السؤال والفحص، وليس المراد هو لزوم الفحص لترتيب آثار عدم التذكية فإنه على القولين لا يجب الفحص لترتيب تلك الآثار اما على الأول فلأمارية يد الكافر، واما على الثاني فلأصالة عدم التذكية التي لا يجب في اجرائها