يهدى للكعبة وكانت عند هبل سبعة أقداح كل قدح فيه كتاب قدح فيه (الغفل) إذا اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة قدح فيه (نعم) للامر إذا أرادوه يضرب به فان خرج قدح نعم عملوا به وقدح فيه (لا) فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الامر وقدح فيه (منكم) وقدح فيه (ملصق) وقدح فيه (من غيركم) وقدح فيه (المياه) إذا أرادوا ان يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به، وكانوا إذا أرادوا، ان يجتنبوا غلاما، أو ان ينكحوا منكحا أو ان يدفنوا ميتا، أو يشكوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمأة درهم ويجزرون فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا يا الهنا هذا فلان بن فلان أردنا به كذا وكذا فاخرج الحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح اضرب، فيضرب فان خرج عليه (من غيركم) كان حليفا وان خرج (ملصق) كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف وان خرج شئ سوى هذا مما يعملون به (نعم) عملوا به وان خرج (لا) اخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى يلتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح انتهى.
وعلى هذا فلو كان المنهى عنه ذلك كان نهيا عن ايكال الامر إلى هبل، وطلب الخير منه الذي هو شرك محض، وأين هذا من القرعة والاستخارة التين هما: ايكال الامر وتفويضه إلى الله تعالى، وهل هذا الا قياس التوحيد، وعبادة الله تعالى، وتفويض الأمور إليه، بعبادة الأوثان.
ولعله إلى هذا يشير ما في جملة من الروايات الآتية بعد الحكم بالقرعة أليس هي التفويض إلى الله تعالى، أو ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى وألقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب وما قاب هذه المضامين.
ومن الغريب ما نسبه بعض المعاصرين إلى المقدس الأردبيلي من قوله في تفسير الآية وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها، بل باستحبابها، ويدل عليه الروايات إلى آخر ما قال ثم يعلق عليه، وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ، ولكنه يا ليت كان ينقل ما ذكره المقدس الأردبيلي (ره) بعد