والمعاملات كالمحقق الخوئي 2 - من ذهب إلى عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني والهمداني 3 - من قال إن قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات، الأولى في استفاده الوحدة من الاخبار أو التعدد، الثانية في أنه على فرض الوحدة، هل قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ، أو العكس، الثالثة في عموم القاعدة أو القاعدتين لجميع الأبواب وعدمه.
اما الجهة الأولى: فالعناوين المأخوذة في الأدلة قيدا هي، التجاوز، والمضي، والخروج، والفراغ، والانصراف، وتدل الاخبار على أن الشك مع أحد هذه العناوين لا يعتنى به، وحيث عرفت ان المشكوك فيه في جميع الموارد وجود قيد في المأمور به فهذه العناوين متحد المضمون.
وان شئت قلت إن العناوين الثلاثة الأول متحد المضمون، والأخيرين غايته كونهما أخص منها ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين، فالمستفاد من الاخبار قاعدة واحدة بلا اشكال.
وأفاد المحقق الخراساني في تعليقته على الرسائل ما ملخصه، ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين، إحداهما: القاعدة المضروبة للشك في وجود الشئ بعد التجاوز عن محله مطلقا، أو في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها كالاذان والإقامة، ثانيتهما: قاعدة مضروبة للشك في صحة الشئ لأجل الشك في الاخلال ببعض ما اعتبر بعد الفراغ عنه. ثم جعل صحيح زرارة المتقدم، إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) وصحيح إسماعيل، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (2) ظاهرين في القاعدة الأولى وموثق محمد بن مسلم المتقدم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (3) مضافا إلى مؤيدات اخر ظاهرا في القاعدة