الأثر مترتب على صحة العقد الصادر من المتعاقدين ولا اثر لوجود العقد الصحيح بمفاد كان التامة، واثبات صحة الموجود الخارجي بوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت.
ويرد عليهما، أولا: انا وان بنينا على عدم حجية القاعدة في مثبتاتها حتى على الا مارية، الا ان هذا المقدار من اللوازم، كصحة الموجود الملازمة لوجود الصحيح، لا ينفك في التعبد عن التعبد بملزومه عرفا، الا ترى انه لا يشك أحد في أن التعبد بوجود التكبيرة لو شك فيها بعد الدخول في القراءة، مستلزم للتعبد بصحة الصلاة الخارجية التي بيده، مع أن انطباق المأمور بها عليها مشكوك فيه، وليس ذلك الا من جهة الملازمة بين التعبدين عرفا وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، وعلى ذلك فيكفي في الحكم بصحة الموجود الخارجي التعبد بوجود الصحيح.
وثانيا: ان الأثر في باب الوضعيات أيضا مترتب على الوجود الصحيح في الخارج فإذا حكم الشارع بتحقق بيع صحيح خارجا، فلا محالة يحكم بتحقق النقل والانتقال بلا حاجة إلى اثبات صحة الموجود الخارجي.
ولكن الذي يرد على الشيخ، ان العمل الذي يتعبد به حيث لا يعقل فيه الاهمال، فمن حيث وصف الصحة اما ان يؤخذ بنحو اللابشرطي القسمي ومطلقا، الذي هو بمعنى رفض القيود، فلا تعبد بالصحة فتختص القاعدة بموارد قاعدة التجاوز، أو يؤخذ بنحو بشرط شئ، أي العمل بوصف الصحة فتختص بمورد قاعدة الفراغ، والاعتبارات متقابلة لا يعقل الجمع بينها.
وقد يجاب عنه بان الظاهر من النصوص كقوله (ع) ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ونحوه غيره هو التعبد بصحة الموجود الخارجي، لا التعبد بوجود الصحيح فارجاع التعبد بوجود الصحيح ولو باعتبار منشأ انتزاع وصف الصحة خلاف ظاهر النصوص.
وهذا الجواب وان كان تاما، الا انه يناسب المورد الثاني لا هذا المورد.
والحق في الجواب عن هذا الوجه، أولا: النقض بالخبر فإنه، قد يكون المخبر به وصف الصحة، وقد يكون أصلا الوجود، فلازم هذا الوجه عدم امكان الجمع بينهما في دليل واحد.