فهو مسبوق بالإرادة يشمل المركبات واجزائها في عرض واحد، وكذلك كل ممكن يحتاج في وجوده إلى العلة إلى غير من الموارد.
ومنها: ان التجاوز في قاعدة التجاوز انما يكون بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه، وفى قاعدة الفراغ انما يكون بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله.
وفيه: انه بعد ما عرفت من ارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، وان المشكوك فيه دائما هو بعض ما يعتبر في المأمور به، يظهران التجاوز في جميع الموارد لو حظ بالقياس إلى المحل ولم يلاحظ في قاعدة الفراغ بالقياس إلى المركب. إذ الظاهر من الأدلة مضى المشكوك فيه - وبعبارة أخرى - تجاوز المكلف عما شك فيه ففي مورد قاعدة الفراغ العمل وان كان ماضيا، الا ان اجراء القاعدة انما هو لأجل مضى المشكوك فيه المتحقق بمضي محله فتدبر.
ويمكن ان يجاب عنه بوجوه اخر: 1 - ان التجاوز في جميع الموارد انما يلاحظ بالإضافة إلى نفس المشكوك فيه، بتنزيل التجاوز عن المحل منزلة التجاوز عن نفسه فأضيف التجاوز إلى الجزء حقيقة.
2 - ما عن المحقق اليزدي وهو ان المراد في الجميع هو التجاوز عن المحل فان من تجاوز عن الشئ فقد تجاوز عن محله أيضا.
3 - ما عن المحقق الأصفهاني بإرادة التجاوز بالمعنى الأعم مما، هو تجاوز بالحقيقة، وما هو تجاوز بالعناية: فان التجاوز عن محل ما يتعين وقوعه فيه كأنه تجاوز عما يقع فيه، فما يضاف إليه التجاوز امر واحد، وهو وجود الشئ، الا ان الاسناد يتفاوت حاله بالحقيقة وبالتوسع والعناية.
والايراد عليه، بأنه في مورد الشك في الصحة، اسناد التجاوز إلى الشئ اسناد إلى ما هو له وفى مورد الشك في الوجود اسناد إلى ما غير ما هو له، ولا جامع بين الاسنادين.
يندفع، بان التجاوز انما استند إلى وجود الشئ، وكون ذلك، في بعض الموارد بالحقيقة، وفى بعضها بالعناية من خصوصيات الفرد غير الدخيلة في موضوع الحكم فتدبر فإنه دقيق.