إذا عرفت ذلك فاعلم أن الظاهر كون القاعدة من الامارات لثبوت كلا الامرين فيها.
اما الأول: فلان المريد لامتثال الامر بالمركب لا يترك الجزء أو الشرط عمدا فلو تركه لا محالة يكون عن غفلة ونسيان، وحيث إن الإرادة المتعلقة بمركب إرادة كلية ينبعث منها إرادات جزئية تدريجية متعلقة بكل جزء وشرط، متدرجا ولا يتصور الغفلة بعد تلك الإرادات الجزئية التي هي الأسباب لتحقق الفعل الخارجي: لأنها متقومة بالالتفات والجزء الأخير للعلة التامة غير المتصور انفكاكها عن الفعل، وانما المتصور عروض الغفلة بعد تلك الإرادة الكلية وقبل الإرادة الجزئية، وهو انما يكون على خلاف العادة فان تلك الإرادة الكلية تلازم عادة الإرادات الجزئية، فلذا يظن عادة بفعل الجزء المشكوك فيه بإرادته المنبعثة عن تلك الإرادة، فيكون لها الطريقية، وعلى الجملة المريد لعمل مركب إذا كان بصدد الاتيان به، طبعه الأولى، وارادته المتعلقة به أو لا يقتضى اتيان كل جزء في محله، واحتمال الترك العمدي، مخالف لتعلق ارادته المتعلقة به أو لا يقتضى اتيان كل جزء في محله، واحتمال الترك العمدي، مخالف لتعلق ارادته بالامتثال، واحتمال الغفلة مناف لظهور الحال والغلبة فملاك الطريقية موجود.
وان شئت قلت إن الغالب ان من اشتغل بمركب يكون التفاته إلى الخصوصيات والآتيان بكل شئ في محله ولو بالالتفات والقصد الاجمالي الارتكازي أقوى من بعد ذلك والفراغ من عمله، فمن لم يتعمد الترك وأراد الامتثال حيث إنه على الفرض ملتفت إلى جميع الاجزاء والشرائط ومقتضى الطبع والعادة بقائه على ذكره والتفاته إلى آخر العمل فعروض الغفلة على خلاف الطبع والعادة.
والى ما ذكرناه أشار (ع) بقوله (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) وبقوله (هو حين ينصرف أقرب إلى الحق من بعد ذلك) وقد ظهر مما ذكرناه اندفاع ما قيل من عدم الطريقية لأن الشك ليس له الطريقية والمرآتية، وجه الاندفاع ان المدعى انه لحال المكلف حين العمل الطريقية والأمارية، فلو كانت القاعدة مجعولة بلحاظ حال العمل يكون لها الا مارية والطريقية.
واما الامر الثاني: وهو مساعدة الدليل على الطريقية فالظاهر هو ذلك: إذ الظاهر أن