يحتاج إلى العناية: ثانيهما ان ظاهر الدليل أي دليل قاعدة التجاوز هو التجاوز عن نفس المشكوك فيه مع أنه لا معنى للتجاوز عن وصف الصحة كما هو واضح.
ومنها: ان متعلق الشك في قاعدة الفراغ والملحوظ في مقام الجعل انما هو المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ويكون لحاظ الاجزاء تبعيا لاندكاك شيئية الجزء في شيئية الكل، ومتعلق الشك في قاعدة التجاوز والملحوظ انما هو اجزاء المركب بما هي أشياء مستقلة، ومن الواضح استحالة الجمع بين اللحاظين في دليل واحد ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا كيف يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا - وبعبارة أخرى - لحاظ الجزء في نفسه سابق في الرتبة على لحاظ المركب منه ومن غيره من الاجزاء فكيف يمكن الجمع بين الشيئين الذين هما في مرتبتين في عرض واحد والحكم عليهما في دليل واحد.
ويرد عليه أمور، الأول: ان هذا الاشكال مشترك الورود ولا اختصاص له بالقائلين بوحدة القاعدتين وذلك لان قاعدة الفراغ لا تختص بالمركبات بل تجرى في الاجزاء أيضا: فإنها انما تجرى في موارد الشك في الصحة كان المشكوك صحته من المركبات أم من الاجزاء، فكما تجرى لو شك في صحة الصلاة، كذلك تجرى لو شك في صحة الركوع من غير فرق بينهما أصلا.
الثاني: ما تقدم آنفا من أن الملحوظ في قاعدة الفراغ أيضا انما هو الاجزاء والشرائط وعدم الموانع المعتبرة في المأمور به دون المركبات كما تقدم تفصيله.
الثالث: انه لو سلم كون قاعدة الفراغ مختصة بالمركبات وقاعدة التجاوز بالاجزاء، نقول انه لا مانع من جمع المتقدم والمتأخر في دليل واحد ولحاظهما في عرض واحد بجامع ينطبق عليهما وكون أحدهما سابقا في الرتبة على الآخر وكون لحاظه مندكا في لحاظه لا ينافي الجمع بينهما في لحاظ آخر.
وان شئت قلت إن اللحاظ الآخر هو لحاظ الطبيعة الجامعة بينهما المعراة عن جميع الخصوصيات واندكاك لحاظ الجزء في لحاظ الكل انما هو فيما إذا لوحظت الخصوصية كما هو واضح لمن راجع نظائر المقام - الا ترى - ان قولنا كل عمل اختياري