الجوهر مثلا لا يختلف بهما، فزيد على السطح، عين الزيد تحت السقف، وبالجملة تفرد الشئ بهما يحتاج إلى عناية زايدة، والا فبحسب الطبع لا تكونان متكثرتين.
الثالث: ان الزمان في دليل العام، ربما يكون قيدا للحكم، أو المتعلق، وربما يكون ظرفا لأحدهما، وعلى الأول قد يكون مجموع الآنات ملحوظة على وجه الارتباطية، ويجعل المجموع قيدا واحدا كالعام المجموعي، بحيث لو خلا آن واحد عن وجود المتعلق، أو الحكم انتفى رأسا، ومن هذا القبيل باب الصوم، حيث إن الامساك في مجموع آنات النهار واجب واحد والمجموع قيد واحد بحيث لو أفطر في آن من النهار لم يمتثل أصلا، وقد يكون كل آن مأخوذا قيدا مستقلا بنحو يتكرر المقيد بتكرر آنات الزمان، ويصير الموضوع الوحداني الخارجي باعتبار تعدد الآنات موضوعات متعددة يتبعها احكام عديدة كما في العام الاستغراقي كما لو قال اكرام العلماء في كل يوم، واستفيد منه ان لكل يوم حكم مستقل في مقابل اليوم الآخر ولو أكرم عالما في يوم، ولم يكرم في اليوم الثاني، فقد أطاع وعصى، وبالجملة كما أن العام الذي له عموم افرادي، ينقسم إلى العام المجموعي، والاستغراقي كذلك العام الذي له عموم أزماني.
الرابع: ان الشقوق الثلاثة التي ذكرناها في دليل العام تجرى في دليل المخصص، إذ فيه أيضا، ربما يكون الزمان ظرفا، وربما يكون قيدا، وعلى الثاني ربما يؤخذ الأزمنة قيدا على وجه الارتباطية، وربما يؤخذ قيدا على وجه الاستقلالية وكل زمان قيدا مستقلا.
الخامس: ان اعتبار العموم الزماني بنحو القيدية أو الظرفية، لنفس الحكم، أو لمتعلقه لابد وأن يكون لقيام الدليل عليه كما مر، وهذا لا كلام فيه.
كما لا كلام في أنه ربما يكون الدليل الدال عليه، هو الدليل الخارجي، كقوله (ع) (حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) (1).
ولا كلام أيضا في أنه إذا كان مصب العموم متعلق الحكم، يمكن ان يكون نفس دليل الحكم متكفلا لبيانه اما بالنصوصية، كما لو قال: أكرم زيدا في كل يوم. أو بالاطلاق