ذلك الزمان تخصيص زايد على التخصيص المعلوم، لان مورد التخصيص الافراد دون الأزمان، بل لو لم يكن هناك استصحاب كان المرجع غيره من الأصول العملية دون العام.
وأورد عليه المحقق الخراساني، بأنه في المورد الثاني، ان كان المأخوذ في المخصص، الزمان مفردا، لا ظرفا لاستمرار الحكم، لا يجرى الاستصحاب، لأنه من قبيل اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، كما أنه في ذلك المورد إذا كان المخصص يخرج الفرد عن تحت العام من الأول، كما في خيار المجلس الثابت من أول العقد، الموجب لخروجه عن تحت عموم أوفوا بالعقود، يتمسك بعموم العام بعد زمان اليقين بالخروج، فلو شك في بقاء خيار المجلس، يتمسك بعموم أوفوا بالعقود، والا لزم اخراج أحد افراد العام عن تحت عمومه بلا وجه، نعم يتم ما ذكره فيما إذا كان المخصص من الوسط كما في خيار الغبن الثابت بعد ظهور الغبن.
فالمتحصل مما افاده المحقق الخراساني ان الزمان قد يكون قيدا للعام، وظرفا للخاص، وقد يكون قيدا لهما، وقد يكون ظرفا لهما، وقد يكون ظرفا للعام وقيدا للخاص.
ففي المورد الأول: المرجع هو عموم العام، وان لم يكن فالاستصحاب، وفى المورد الثاني المرجع عموم العام، وان لم يكن فلا مورد للاستصحاب، وفى المورد الثالث، لا مجال للتمسك بالعام الا إذا كان المخصص من الأول، ويكون المرجع هو الاستصحاب، وفى المورد الرابع، لا يكون المرجع عموم العام، ولا الاستصحاب. نعم، إذا كان المخصص من الأول يتمسك بعموم العام.
وهذا في بادي النظر وان كان متينا، الا ان دقيق النظر يقتضى خلافه: فان الحق عدم جريان الاستصحاب في شئ من الموارد، وكون جميعها من موارد التمسك بالعام، الا إذا كان دليل العام المتكفل لاثبات الحكم لكل فرد ناظرا إلى حيث وحدة الحكم وتشخصه بنحو غير قابل للتكثر ولو تحليلا، مع كون التقطيع من الوسط، فلنا دعا وثلاث.
اما الأولى: أي عدم جريان الاستصحاب فقد مر تحقيقه في أول هذا المبحث وعرفت ان استصحاب الحكم الكلى محكوم لاستصحاب عدم الجعل.