ومقدمات الحكمة، وذلك انما يكون فيما إذا لزم من عدم العموم الزماني، لغوية الحكم وخلو تشريعه عن الفائدة كما في قوله تعالى (أوفوا بالعقود) إذ لا فائدة في وجوب الوفاء بكل عقد في الجملة.
انما الكلام في أنه إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم، فهل يمكن ان يكون الدليل المتكفل لبيانه هو نفس دليل الحكم أم لا؟
ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الثاني وملخص ما افاده في وجه ذلك، ان استمرار الحكم ودوامه فرع وجوده، فنسبة الحكم إليه نسبة الموضوع إلى الحكم، والمعروض إلى العرض، وما كان كذلك يستحيل ان يكون الدليل المتكفل لجعل الحكم متكفلا للامر المتأخر عن جعله، وبالجملة العموم الزماني الذي مصبه المتعلق، يكون تحت دائرة الحكم، فيمكن تكفل دليل الحكم لبيانه، ويكون مطلقا بالإضافة إليه، واما العموم الزماني الذي يكون مصبه الحكم، فهو يكون فوق دائرة الحكم، فلا يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم متكفلا لبيانه، فلا اطلاق له بالإضافة إليه، فاطلاقه بالنسبة إليه يحتاج إلى قيام دليل آخر.
ثم انه رتب على ذلك أنه عند الشك في التخصيص وخروج بعض الأزمنة يصح التمسك بالعموم الزماني الذي دل عليه دليل الحكم، بخلاف ما إذا كان مصبه نفس الحكم فإنه لا يجوز التمسك بدليل الحكم لفرض عدم الاطلاق له، وعدم تكفله لبيان استمراره، ولا بما دل عليه عموم أزمنة وجوده، إذ الدليل المتكفل لجعل الاستمرار، انما يكون بنحو القضية الحقيقية التي موضوعها الحكم، ومحمولها الاستمرار، ومن الواضح ترتب المحمول على الموضوع، فمع الشك في ثبوت الموضوع، لا مجال للتمسك بعموم دليل المحمول، وعليه فلا مورد حينئذ للرجوع إلى العموم المزبور، وعلى ذلك حمل كلام الشيخ الأعظم (ره).
أقول: يرد عليه أمران، الأول: يرد على ما افاده من عدم امكان تكفل دليل الحكم لبيان العموم الزماني الذي مصبه الحكم: ان استمرار الشئ وبقائه ليس عبارة عن عروض عارض على وجوده، بل هو عبارة عن سعة دائرة وجوده بعد حدوثه، فهما واحد، بل