التعدد مستلزم لعدم البقاء: إذ لا تعدد الا مع فرض تخلل العدم، ومعه يكون الثاني حادثا آخر لا بقاءا للحادث الأول، وعلى الجملة عنوان لموجود واحد باعتبار عدم عروض العدم عليه، كما أن الحدوث عنوان له باعتبار سبقه بالعدم.
ولا فرق في ذلك بين الموجودات الخارجية التكوينية، والاعتبارية الشرعية، والشارع الأقدس، كما يجعل الزوجية الموقتة، كذلك يجعل الزوجية الدائمية بجعل واحد، بل لا يعقل جعله بجعل آخر، فان تعدد الجعل يستدعى تعدد المجعول وقد عرفت ان التعدد ينافي البقاء، وعليه فيمكن تكفل نفس ذلك الدليل لبيانه، نعم، ما ذكره (ره) يتم في استمرار الجعل، فان الجعل بالنسبة إليه من قبيل الموضوع، ولا يمكن تكفل الدليل الدال عليه متكفلا لاستمراره، ولكن محل الكلام استمرار المجعول، وتكفل الدليل لبيان استمراره، ممكن كما عرفت.
الثاني: ما افاده (ره) من عدم امكان التمسك بالدليل المتكفل لبيان الاستمرار: فإنه يرد عليه ان الاستمرار وان كان فرع الثبوت الا انه فرع الثبوت في الجملة، لا فرع ثبوته في الأزمنة المتأخرة: إذ ثبوته فيها عين استمراره وبقائه، لا انه مما يتفرع عليه الاستمرار والبقاء، وعليه فحيث ان المفروض وجود العموم الافرادي، فإذا شك في استمرار الحكم الثابت لفرد لا مانع من هذه الجهة من التمسك بعموم الدليل المتكفل لبيان العموم الزماني.
اللهم الا ان يقال بعد انقطاع حكم هذا الفرد وخروجه عن تحت العام، البناء على شمول العام له معناه ثبوت الحكم ثانيا وحدوثه لا استمرار ما ثبت أولا، فدليل الاستمرار لا يصلح لاثبات ذلك فتدبر فإنه دقيق.
إذا عرفت هذه الأمور وعرفت عدم تمامية ما ذهب إليه المحقق النائيني (ره)، فاعلم أن الشيخ الأعظم (ره) اختار ان المرجع هو العام فيما إذا كان له عموم أزماني، وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى احكام عديدة بتعدد الزمان، بل لو لم يكن هناك عموم لما كان وجه للرجوع إلى الاستصحاب، والمرجع هو الاستصحاب فيما إذا كان الزمان مأخوذا لبيان الاستمرار فإنه لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد