واما الثانية: وهي كون المرجع عموم العام، ففيما كان الزمان قيدا واضح، وأما إذا كان ظرفا، فيبتنى على بيان مقدمات، الأولى: ان الاطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينها الثانية: ان العام الذي اخذ الزمان ظرفا لاستمرار حكمه كقوله تعالى: أوفوا بالعقود، له حيثيتان، إحداهما: عمومه وشموله لكل فرد من الافراد، ثانيتهما: اطلاقه الازماني بمعنى ان مقتضى اطلاقه استمرار الحكم الثابت لكل فرد في الزمان المستمر. الثالثة: ان المطلق إذا خرج منه فرد بقى الباقي تحته بنفس الظهور الذي استقر فيه أولا.
إذا عرفت هذه المقدمات تعرف انه بعد مضى زمان التخصيص يتمسك بعموم العام لا بحيثية عمومه بل بحيثية اطلاقه بلا فرق بينه وبين ساير المطلقات.
وما ذكره صاحب الدرر (ره) في مقام الفرق، بان ساير المطلقات لها جهات عرضية، ككون الرقبة مؤمنة أو كافرة، والحكم انما تعلق به بلحاظها، فإذا خرج شئ بقى الباقي بنفس ذلك الظهور، وهذا بخلاف ما نحن فيه، إذ الزمان الواحد المستمر ليس له افراد متكثرة متباينة، الا ان يقطع بالملاحظة، وجعل كل من قطعاته ملحوظا في القضية، وملاحظته كذلك خلف، فلا معنى لاطلاقه من تلك الجهات حتى يكون خروج جهة، غير مناف لبقاء الجهات الاخر، بل معنى اطلاقه عدم تقييد الحكم بزمان خاص ولازمه الاستمرار من أول وجود الفرد إلى آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في زمان فليس لهذا العام المفروض، دلالة على دخول ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، إذ لو كان داخلا لم يكن ذلك استمرارا للحكم السابق، وليس هو فردا آخر حتى يشمله العموم بعمومه الافرادي.
يندفع: بما ذكرناه في المقدمة الأولى، من أن معنى الاطلاق مطلقا، رفض القيود، لا الجمع بينها، فاطلاق الدليل بالنسبة إلى الأزمنة الذي معناه عدم دخل خصوصياته في الحكم، لا يكون خلفا، وعليه فيتمسك بالعام، لا بحيثية عمومه كي يقال انه ليس فردا آخر بل بحيثية اطلاقه.
كما أن دعوى ان المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر فإذا انقطع لا ظهور يتمسك به.