لموضوعه.
غير تام: لعدم كونه رافعا له في غير الأحكام الشرعية.
ولكن يجرى الاستصحاب في نفس المحمول الثانوي ويحكم ببقائه: لان هذا الموجود الخاص. كعدالة زيد، متيقن سابقا، ومشكوك فيه لاحقا، فالقضية المشكوك فيها بعينها هي القضية المتيقنة فيجرى الاستصحاب فيها: إذ لا دليل على اعتبار احراز بقاء الموضوع في جريانه من غير جهة الاتحاد المحرز في المقام.
نعم، بعض الآثار في نفسه يلزم في ترتبه احراز الموضوع كالانفاق، وهذا امر غير مربوط بالاستصحاب، بل يعتبر احراز الموضوع من جهة احتياج ترتب ذلك الأثر على احرازه، هذا بناءا على المختار من جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى.
واما على مختار الشيخ الأعظم (ره) والمحقق النائيني (ره) من عدم جريانه فيها، فالظاهر عدم جريان هذا الأصل للشك في استعداد العرض المتقوم بالموضوع للبقاء لامتناع بقاء العرض بلا محل وانتقاله من محل إلى آخر، ومع الشك في الاستعداد لا يجرى الاستصحاب.
ولعله إلى هذا نظر الشيخ الأعظم (ره) في الاستدلال بالدليل العقلي لاعتبار بقاء الموضوع المتقدم كما مر وهو على مسلكه تام.
والغريب ان المحقق النائيني (ره) مع اختياره هذا المسلك، أورد على الشيخ الأعظم (ره) بان الاستدلال بهذا الدليل تبعيد للمسافة، هذا كله إذا كان موضوع الأثر ثبوت المحمول الثانوي.
واما ان كان هو وجود الموضوع وثبوت المحمول له، فلا يجرى الاستصحاب إذ استصحاب بقاء الموضوع، وان كان يجرى الا انه لا يترتب عليه المحمول الثانوي لكونه من لوازمه غير الشرعية، ولا يجرى في المحمول الثانوي لعدم الشك فيه على تقدير بقاء الموضوع، ولا يكون هو محرزا بالوجدان، وعليه، فلا يجرى الاستصحاب في هذا الفرض.
واما في الصورة الثانية: وهي ما إذا كان الموضوع مجملا، كما لو شك في بقاء