خروج المذي أو شك بعد الغسل مرة في بقاء النجاسة في المحل.
فأفاد المحقق النراقي انه، وان كان يقع التعارض بين استصحاب الوجود والعدم، الا انه من جهة كون الشك في هذا المورد أي الشك الرافع مسببا عن الشك في رافع الطهارة والنجاسة، فأصالة عدم جعل الرافعية لما شك في رافعيته حاكم على الأصلين، ومعها لا يبقى شك في البقاء.
وأورد عليه الشيخ الأعظم مضافا إلى ما مر: بان دليل سببية الشئ للطهارة أو النجاسة أو غيرهما، مما يكون من هذا القبيل، اما ان يكون له اطلاق ويدل على استمرار الحادث إلى أن يزيله الرافع، فلا مورد لأصالة عدم جعل السببية للعلم به، واما ان لا يكون له اطلاق ولا يدل على الاستمرار، فلا مورد لأصالة عدم جعل الرافعية، ولا اثر لها إذ الشك حينئذ ليس من ناحية الرافع كي يرتفع بهذا الأصل، وما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية بقوله إزاحة وهم لا يخفى ان الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلهما يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها الا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها انتهى، راجع إليه، وظاهره اختياره الشق الأول وانه قد علم كون الوضوء بنفسه مقتضيا للطهارة والشك انما حصل في كون المذي رافعا، وان الملاقاة سبب للنجاسة والشك انما حصل من جهة احتمال كون الغسل مرة رافعا لها.
ولكن يرد عليه ان الطهارة وما يقابلها ليست من الأمور الواقعية الخارجية كي تكون أسبابها مؤثرة فيها، ويكون أسباب ما يقابلهما رافعة لها بل هي من الأمور الاعتبارية، فمعنى رافعية الشئ للطهارة، هو حكم الشارع عقيبة بالحدث، كما أن معنى عدم رافعيته حكمه عقيبه بالطهارة، وعليه فحيث يعلم اجمالا بأحدهما بعد ما شك في رافعيته، وكل من الشكين مسبب عن الشك في المجعول الشرعي، فلا حكومة لاحد الأصلين على الآخر، ويجرى في هذا المورد ما ذكرناه في مورد الشك في المقتضى، وهو انه لا يجرى الاستصحاب في الحكم الكلى.