المرجح.
تندفع: بان كلا منهما متصل بالشك لان اليقين الأول، انما صار فصلا بين اليقين بالعدم المطلق والشك، لا بينه وبين العدم المقيد بالزمان المشكوك فيه، والشاهد بذلك مضافا إلى وضوحه ان هذا الشك موجود في زمان اليقين بالوجود أيضا.
وأورد عليه الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني بان الأصلين لا يجريان في المورد الواحد كي يقع التعارض بينهما: إذ الزمان اما ان يؤخذ ظرفا للوجوب، ولا يكون قيدا للواجب، فيجرى استصحاب الوجود نظرا إلى وحدة القضية المتيقنة، والمشكوك فيها بالنظر المسامحي العرفي، ولا يجرى استصحاب العدم للعلم بانتقاض العدم بالوجود المطلق غير المقيد بزمان خاص المحكوم ببقائه في ظرف الشك بمؤنة الاستصحاب، واما ان يؤخذ قيدا للواجب ومفردا له، فلا محالة يصير الجلوس بعد الزوال مغايرا للجلوس قبله فينتقض الوحدة المعتبرة بين القضيتين فلا يجرى استصحاب الوجود، فيكون مجرى لاستصحاب العدم، لان المقدار المعلوم انتقاضه من العدم انما هو وجوب الجلوس المقيد بما قبل الزول، واما الجلوس المقيد بما بعده فخروجه مشكوك فيه، فيجرى استصحاب العدم.
وأورد عليهما المحقق النائيني (ره) بأنه لا يجرى شئ من الاستصحابين في الموردين، اما استصحاب الوجود فلانة من قبيل الاستصحاب في الشك في المقتضى، لأول الشك إلى الشك في كون الوجود قبل الزوال مرسلا، أو مغيا بالزوال، واما استصحاب العدم فلما مر في البراءة من أن استصحاب العدم الأزلي لا يجرى مطلقا، ولا يثبت به عدم الحكم في ظرف الشك.
أقول: الا يرادان وان كانا تامين على مبناه (قده) الا انه قد مر في محله بطلان المبنى وان الاستصحاب يجرى في الشك في المقتضى، والعدم الأزلي، ولكن الذي يرد على الشيخ والمحقق الخراساني بل والنراقي، ما تقدم منا من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية فالموردان موردا جريان استصحاب عدم الوجوب.
واما الثاني: أي ما علم استمراره ما لم يرفع برافع كما إذا شك في الطهارة بعد