يكون من جهة تردد الغاية لأجل تعارض الأدلة كما لو شك في أن غاية وقت العشائين هل هو انتصاف الليل أو طلوع الفجر؟ ورابعة يكون لأجل احتمال حدوث تكليف آخر مع اليقين بتحقق الغاية وارتفاع الحكم الأول.
اما في الصورة الأولى: فقد مر الكلام مفصلا وعرفت انه يجرى استصحاب بقاء الوقت ويترتب عليه جميع الآثار، ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم.
واما في الصورة الثانية: فقد مر في التنبيه الثالث عند البحث عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد، ان الأظهر جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، فيستصحب فبقاء اليوم ويترتب عليه الأثر.
واما في الصورة الثالثة: فالاستصحاب الموضوعي لا يجرى، ولكن لا مانع من استصحاب الحكم على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية.
واما في الصورة الرابعة: فاستصحاب الموضوع لا مانع عنه، واستصحاب الحكم يتوقف على القول بجريانه في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى.
واما الثالث: أي ما لو لم يعلم كون الحكم مستمرا أم غير مستمر كما لو علم من دليل مهمل وجوب الجلوس في مكان إلى الزوال وشك بعد الزوال في وجوبه.
فعن المحقق النراقي (قده) انه يقع التعارض في مفروض المثال بين استصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال، وبين استصحاب عدم الوجوب الثابت أزلا، لان انقلاب العدم إلى الوجود في الجملة لا يستلزم انقلاب مطلق العدم الأزلي، وانما يستلزم انقلاب العدم المطلق لان الموجبة انما تناقض السالبة الكلية، لا السالبة الجزئية، فوجوب الجلوس قبل الزوال، لا يناقض عدم وجوبه بعده والمفروض عدم دلالة الدليل على الوجوب فيه فيرجع إلى استصحاب العدم الأزلي الذي لم يعلم انتقاضه الا قبل الزوال، فهنا شك واحد، وهو الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال مسبوق بيقينين أحدهما اليقين بوجوب الجلوس قبل الزوال، ثانيهما اليقين بعدم وجوب الجلوس بعد الزوال في الأزل ولا ترجيح لاحد اليقينين على الاخر.
ودعوى اتصال اليقين الأول بالشك، دون الثاني لفصل اليقين الأول بينهما وهو