تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٤
ويظهر أنه (رحمه الله) لم يلتفت إلى طرف المطلوب، فإن معنى التواتر المعنوي: هو القطع بصدور خبر واحد من بين الأخبار الدالة على حجية مطلق الخبر، وإن لم يكن جامعا للخصوصيات، وهذا واضح المنع.
وذهب صاحب " الكفاية " إلى وجود الاجمالي منه (1)، فيثبت الأعم بالأخص.
وفيه: أن من شرائط حجية الخبر، أن يكون له الشاهد (2) أو الشاهدان (3) من كتاب الله، وقد أنكروا دلالة الآيات على حجيته، وقد غفلوا عن هذه المسألة في المقام. مع أن التمسك بالخبر المقطوع الحجية يفيد حجية مطلق الخبر.
وأما ما في " تهذيب الأصول ": " من احتمال دخالة عدم الواسطة في الحجية، فلا يكون الخبر مع الواسطة حجة " (4) فقد أشرنا إليه في ذيل الجهة السابقة:
إلى أن دعوى القطع بعدم اعتباره ممكنة جدا، لاتفاق الأخبار على أن نفيها لمطلق الخصوصيات، ليس معتبرا فيما يتمسك به. نعم الخصوصيات في الأخبار معتبرة.
فعلى هذا تحصل: أن المتواتر الاجمالي والمعنوي غير واضح تحققهما، بل الظاهر ممنوعيتهما.
ومن هنا يظهر ما في " تهذيب الأصول ": من التمسك بالخبر العالي السند، لإثبات المطلوب المطلق (5)، فإن مجرد كون الطبقات عدولا إماميين وكذا وكذا لا يكفي، لأن قضية جملة من الأخبار حجية الخبر المطابق للكتاب (6) والقائم عليه منه الشاهد أو الشاهدان.

١ - كفاية الأصول: ٣٤٧.
٢ - وسائل الشيعة ٢٧: ١١٠ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١١.
٣ - وسائل الشيعة ٢٧: ١١٢ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٨.
٤ - تهذيب الأصول ٢: ١٣١.
٥ - تهذيب الأصول ٢: ١٣٢.
٦ - وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست