لقول الإمام (عليه السلام) بلا واسطة (1)، فغير وجيه، لأن المفروض تواتر الأخبار، فلا معنى لإيراد قيد في هذه الناحية بعد فرض العلم الاجمالي بوجود صدور واحد من بين المائة.
نعم، يتوجه إليه ما أشير إليه: وهو كونه مما يشهد عليه الشاهد أو الشاهدان.
اللهم إلا أن يقال: بالقطع بعدم اعتبار ذلك في حجية ذلك المعلوم بالإجمال.
وأما الإشكال في إطلاق ذلك المعلوم بالإجمال، فقد عرفت منعه، لما نجد أن ما بين أيدينا يكون كل ذا إطلاق (2)، فتأمل.
ويشكل: بأن قضية ذلك الخبر ولو كانت حجية مطلق الخبر، ولكنه مقيد بكون " الثقة المأمون على الدين والدنيا " حسب التعليل الوارد في الخبرين (3)، فلا يثبت به المدعى إلا في الجملة.
والذي هو الحجر الأساس: أن أكثر أخبار المسألة، منقولة عن غير الكتب الأربعة، فدعوى العلم الاجمالي بصدور واحد بعد رجوع أكثر الأخبار في مبادئ السلسلة إلى الآحاد والأفراد، غير مسموعة.
نعم، يمكن دعوى كفاية الاطمئنان والوثوق الشخصي، وهو كاف لصحة الاستناد، ولا يعتبر العلم الجزمي المنطقي.
وبعبارة أخرى: الاطمئنان والعلم في الحجية مشتركان، كما هما مشتركان في قابلية منعهما، كما تحرر، فلا فارق بينهما.