الجهة الثالثة: في توقف هذه المسألة على معرفة الاجماع المحصل المراد من " الاجماع المنقول " هو نقل الاجماع المحصل، فيكون على هذا الاجماع المحصل، هو الاجماع بالحمل الشائع، والإجماع المنقول هو الاجماع بالحمل الأولي، كما هو كذلك في المسائل الشرعية التي يتمسك فيها بالإجماع، وبالاتفاق، وبمفاهيم " لا خلاف، ولا يعرف فيها الخلاف " وغير ذلك، فالمنقول من الاجماع ليس أمرا وراء نقل الاجماع المحصل، فعليه لا بد من النظر في الاجماع المحصل، حتى يتبين حال هذه المسألة.
الجهة الرابعة: في وجه حجية الاجماع المحصل فإن كان له وجه تصل نوبة البحث إلى حجية المنقول، وإلا فهو ساقط.
وبالجملة: ذهب جماعة (1) ورئيسهم السيد المرتضى (قدس سره) (2) إلى أن وجه الحجية، دخول الإمام (عليه السلام) وعليه لو كانوا كلهم معلومي النسب، فلا ينعقد الاجماع، فيعتبر وجود مجهول النسب شرطا، ونتيجة ذلك: أن للإجماع معنى آخر غير مفهومه العرفي واللغوي، فاتفاق الأمة أو المجتهدين ليس بإجماع، بل هو اصطلاح خاص.
وهذا - مضافا إلى أن المتأخرين كلهم غير راضين بمقالته - غير مطابق لما يستفاد من قوله (عليه السلام): " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " (3) أو " لن تجتمع أمتي على