تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٣٥٩
خطأ " (1) فان المفهوم منهما هو المفهوم العرفي في سائر الألفاظ ولا حقيقة شرعية له، كما لا يخفى.
ثم للمناقشة في حجية رأي المعصوم (عليه السلام) في حال الغيبة، مجال واسع لمن يرى أن حجية رأيهم، تابعة لاعتبار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه عندئذ يمكن ذلك، لأن القدر المتيقن من حجية رأيهم، حال حضوره (عليه السلام).
كما ربما يقال: إن المتيقن من حجية رأي الحاضر حال الإمامة، وأما حجية رأي الابن حال وجود الأب، فغير واضحة. وأما عندي فرأيهم وسنتهم حجة مطلقا.
وذهب شيخ الطائفة الحقة إلى قاعدة اللطف، وأن الاجماع حجة بحكم العقل (2).
وفيه: أن قاعدة اللطف ليست تامة، لا في باب النبوة، ولا في باب الإمامة، والتفصيل في محل آخر، وأما المتأخرون المتمسكون بها في مسألة النبوة، فلا فارق بينها وبين المقام بحسب بعض التقاريب فيها.
وذهب جماعة إلى الحدس، للملازمة العادية أو العقلية (3).
وهذا لا يرجع إلى محصل إلا برجوعه إلى أحد الأولين، أو القول الأخير الآتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى: لأنه لا معنى للحدس بوجود الحكم الواقعي، إلا لأجل وجوده (عليه السلام) فيهم، أو وجود رأيه في آرائهم احتمالا وإمكانا، فيكون راجعا إلى ما سلف.
أو يرجع إلى الحدس بوجود السنة بينهم، أو الرأي فيهم واشتهاره لديهم، فلا

١ - بحار الأنوار ٢: ٢٢٥ / ٣٠ مع تفاوت يسير.
٢ - عدة الأصول: ٢٤٦ / السطر ١٨.
٣ - كفاية الأصول: ٣٣١، نهاية الأفكار ٣: ٩٧، منتهى الأصول ٢: ٨٨.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست