الثالث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهما متحدان في المضمون، وموافقان للأصل والقواعد.
تتمة:
ربما يتوهم: أن قضية التواتر الاجمالي حجية خبر واحد من بين الأخبار، فيكون صالحا للردع به عن الأخبار الاخر.
وفيه: أن العلم الاجمالي إن كان يرجع إلى الأقل والأكثر، فالمتيقن غير معلوم الصدور، لأن ما هو المتيقن من بين الأخبار، هو الخبر المعلوم الصدور الموافق للقرآن والسنة، وهذا يلزم من وجوده عدمه.
وإن كان يرجع إلى المتباينين، فلا ينفع لما لا نعلم بخصوصه حتى نأخذ به.
والظاهر هو الثاني، لأن مقتضى طائفة منها حجية غير المخالف، ومقتضى الطائفة الأخرى حجية الموافق.
وتوهم: أن لازم الطوائف حجية الموافق المعلوم صدوره، فيكون الأخذ بالقدر المتيقن من الأخذ بالأخبار، غير سديد، لأن طرح الأخبار التي هي حجة غير جائز أيضا، وإذا كان غير المخالف حجة يلزم خلاف الاحتياط، ويلزم طرح الأخبار بلا وجه، فلا يفيد التواتر الاجمالي هنا شيئا.
وغير خفي: أن تقسيم الأخبار إلى ما يدل على عدم الصدور، وما يدل على عدم الحجية، غير صحيح، لأن الأخبار الناطقة بعدم الصدور توجب التعبد به، ومعنى التعبد بعدم الصدور، ليس إلا التعبد بعدم الحجية، فما في تقريرات العلامة الأراكي (رحمه الله) هنا (1)، لا يخلو من تأسف، والأمر سهل.