وجزم به الجمهور منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي وإدراك الغاية والفائق والمحرر وغيرهم.
وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه منهم الآمدي وابن البنا وصاحب التلخيص قال في الوسيلة نص عليه.
قال في مجمع البحرين واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف في المقنع وأبي الخطاب وابن الزاغوني وابن الجوزي أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه فيصدق برؤوس أصابعه قال والصحيح ما صرح به الآمدي وابن البنا في العقود أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس أو قدره من غيرهم.
وقال في الرعاية في أقل من ذلك احتمالان وقال المجد وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل.
قوله (ويقول سبحان ربي العظيم).
الصحيح من المذهب أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم فقط كما قال المصنف وقطع به الجمهور وعنه الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين قال في الفائق وغيره ولا يجزئ غير هذا اللفظ.
قوله (ثلاثا وهو أدنى الكمال).
هذا بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود.
وأما أعلى الكمال فتارة يكون في حق الإمام وتارة يكون في حق المنفرد فإن كان في حق الإمام فالصحيح من المذهب أن الكمال في حقه يكون إلى عشر قال المجد وتابعه صاحب مجمع البحرين الأصح ما بين الخمس إلى العشر قالا وهو ظاهر كلامه وقدمه في الفروع.