والأقرب وجوب غسل الجنابة لنفسه.
ويجب فيه النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ; وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر على المعروف، والروايات غير دالة على الترتيب بين اليمين واليسار.
ويجوز أن يرتمس في الماء مرة واحدة، فلو نوى خارج الماء ثم غمس في الماء مرة واحدة أجزأ، ولو نوى في داخل الماء ثم غمس رأسه وبقية بدنه في الماء ففي الإجزاء تأمل. والموالاة غير معتبرة في غسل الجنابة، ولو أخل بالترتيب يجب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب. ويتخير في غسل العورة مع الجانبين أو التبعيض وكذا البيضتين، وفي الذكرى جعل غسلهما مع الجانبين أولى (1) وهو أحوط.
ولا يجب الوضوء مع غسل الجنابة، والأشهر الأقوى أنه لا يستحب أيضا معه. وفي وجوب الوضوء مع باقي الأغسال الواجبة خلاف، والأشهر الوجوب، والأقوى عدمه كما هو مذهب المرتضى (رحمه الله) (2).
ويستحب الاستبراء، وهو الاجتهاد في إزالة بقايا المني المتخلفة في المحل بالبول، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود. وقيل بالوجوب (3) والأول أقرب. وهل يختص الاستبراء بالرجل؟ فيه قولان.
وإذا رأى المغتسل للجنابة بللا بعد الغسل فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه، وإن اشتبه فالصور خمس:
الاولى: أنه بال واستبرأ، فلا إعادة عليه اتفاقا.
الثانية: أن ينتفي الأمران، فالأظهر الأشهر وجوب إعادة الغسل.
الثالثة: بال ولم يستبرئ، فحكمه عدم وجوب إعادة الغسل ووجوب الوضوء.