خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدا بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما لا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوته وفي عبارة التهذيب وفي اختلافات متن الحديث في الجملة ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن عبيد بن زرارة باسناد فيه القسم بن عروة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري وان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وأقم للأخرى ومنها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة السابقة عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقتها من نسى شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها فان الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري ومنها ما رواه الشيخ باسناد ضعيف بسهل بن زياد ومحمد بن سنان عن أبي بصير قال سئلته عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر قال تبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلاة وتبدأ بالتي نسيت الا ان تخاف ان تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت ورواه الكليني بعيني الاسناد وتفاوت في المتن فإنه اورده هكذا قال تبدأ بالظهر وكذلك الصلاة تبدأ بالتي نسيت إلى اخر الخبر والمعنى بتفاوت عند التأمل ومنها رواه الشيخ والكليني باسناد ضعيف لعلي بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسى صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسى الصلاة أو نام عنها صل حين يذكرها وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسى المغرب أتمها بركعة فيكون صلاته للمغرب ثلث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك ومنها ما رواه الكليني والشيخ عن صفوان باسناد فيه محمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى المغرب فقال كان أبو جعفر عليه السلام وكان أبي عليه السلام يقول إن امكنه ان يصليها قبل ان يفوته المغرب بدا بها صلى المغرب ثم صلاها ومنها ما رواه الشيخ في باب القبلة باسناد ضعيف عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يصليها قبل ان يصلي هذه التي دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها ومنها ما رواه الشيخ في باب القبلة باسناد أضعف من الأول عن عمرو بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها ومنها الاخبار الخمس وهي مروية في الكتب بطرق متعددة ولتذكر منها خبرا واحدا من الصحاح لحصول الغرض بذلك روى معاوية بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت والجنازة والجواب عن الأول بمنع الاجماع مع مخالفة من ذكر من القائلين بالمواسعة وعن الثاني بأنه يقتضي الأولوية لا الوجوب وعن الثالث بان حمل الآية على المعنى الذي ذكروه خلاف الظاهر وللآية معاني كثيرة ذكرها المفسرون وأكثرها أظهر مما ذكروا فكيف يتعين الحمل عليه منها لذكرى اي لتذكرني فان ذكرى ان أعبد وتصلى ولتذكر فيها لاشتمال الصلاة على الاذكار فكأنه قيل لكونها ذكرى أو لذكرى فيها أولا اني ذكرتها في الكتب وأمرت بها أولا ان أذكرك بالمدح والثناء واجعل لك لسان صدق أو لذكرى خاصة لا يشوبه بذكر غيري أو لاخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضا اخر أو ليكون لي ذاكرا غير ناس أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة فان قلت قد علل عليه السلام في روايتي عبيد وزرارة السابقتين وجوب الفائتة وعند التذكر والبداة بها بالآية وهذا يقتضي حمل الآية على ما ذكروا فما الوجه فيما قلتم قلت ينبغي ان يحمل الخبران على أن التعليل تعليل لوجوب الاتيان بالفائتة فكأنه عليه السلام قال يجب الاتيان بالفائتة لان الله تعالى أمر بإقامة الصلوات ومنها الفائتة التي لم يؤدها فيجب عليه اداؤها عند التذكر وهذا الوجه في صحيحة زرارة مستقيم من غير تكلف واما اجزاؤها في الخبر الآخر فلا يصفو عن شوب التكليف الا ان ارتكابه أهون من حمل الآية على خلاف الظاهر وقد يجاب عن الآية بعد تسليم المعنى الذي ذكرها المستدل بان الامر غير دال على الفورية فلا يتم دلالة الآية على مدعاه وفيه نظر لان الآية على هذا الحمل دالة على تعيين زمان المأمور به والاخلال به يوجب عدم الاتيان بالمأمور به لا يقال الحقيقة غير مرادة إذ لا يمكن الاتيان بالصلاة في زمان التذكر لأنا نقول إذا تعذرت الحقيقة يحمل اللفظ على أقرب المعاني إليها فيجب الاتيان بها بعد التذكر بلا فصل يعتد به على أن هذا المعنى ينساق إلى الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا و عن الرابع بمنع ان الامر للفور قال في المعتبر ولو قالوا ادعى المرتضى ان أوامر الشرع على التضيق قلنا يلزمه ما عمله واما نحن فلا نعلم ما ادعاه والأولى للمستدل أن يقول وقع الامر بالفائتة عند التذكر ومقتضى ذلك عدم جواز التأخير بالتقريب الذي أشرنا إليه وحينئذ فالجواب ان النصوص محمولة على بيان زمان مبدء الوجوب أو على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على المواسعة وعن الخامس انه ضعيف السند فإنه ذكره الشيخ في المبسوط والسيد مرسلا فلا يصح التعويل عليه سلمنا لكن لا دلالة على نفي الصحة فيجوز ان يكون محمولا على نفي الكمال ولقائل أن يقول نفي الصحة أقرب المعاني إلى الحقيقة فيجب ان يحمل عليه لكونه أظهر ويمكن المناقشة فيه بان ايراد مثل هذا الكلام في نفي الكمال شايع شيوعا إما يوجب الشك في الظهور المذكور سلمنا لكن تخصيص الصلاة في قوله عليه السلام من عليه صلاة بالقضاء لا وجه له لعمومها بالنسبة إلى القضاء والأداء فيمكن حملها على الأداء ويكون المعنى لا صلاة قضاء لمن عليه صلاة أداء أو يكون المعنى لا صلاة مطلقا لمن كان في وقت الصلاة و يؤيد ذلك ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة وقال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة ولقائل أن يقول الحمل على الأداء يوجب مخالفة الاجماع للاتفاق على جواز الفائتة في وقت الحاضرة فالصواب ان يقال الصلاة أعم من الأداء و القضاء وتخصيصه بأحدهما ترجيح من غير مرجح فيحمل على المعنى الأعم ويخص الصلاة المنفي بالنافلة وحينئذ يكون النفي محمولا على الأفضلية جمعا بينها (وبين ما دل) على جواز النافلة في وقت الفريضة ويحتمل ان يقال المراد لا صلاة لمن عليه صلاة على سبيل التضييق حذرا عن ارتكاب التخصيص والجواب عن الروايات إما اجمالا فبان يقال قد ذكرنا اخبارا كثيرة دالة على المواسعة بوجه لا يقبل التأويل وأكثرنا من الشواهد والامارات المؤكدة لها بحيث يذهب الشك ويزول الارتياب وهذه الأخبار قابلة للتأويلات القريبة فيتعين (فتعين) التأويل فيها لان الجمع مقدم على الاطراح واما تفصيلا فيه ان طرق التأويل فيها واما الرواية الأولى فيمكن تأويلها بأحد وجوه ثلثة إما الحمل على الاستحباب ويؤيده انه يوجب السلامة عن التخصيص فان الصلاة الفائتة المنسية في الخبر أعم من الفريضة والنافلة إذ لا تخصيص واما الحمل على التقية واما الحمل على أن المراد انه إذا دخل في الصلاة ولم يتمها دخل وقت الحاضرة فإنه يتم الفائتة ثم يشتغل بالحاضرة وفي بعض مواضع التهذيب فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض بدل فليقض وهذا التأويل فيها انسب واما الرواية الثانية فبالتأويلين الأولين وكذا الثالثة ويحتمل فيها تأويل اخر وهو تخصيصها بالصلاة المشتركة في الوقت كالظهرين والعشائين فيحمل على نسيان الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء واما الرابعة فقد مر وجه التأويل فيها واما
(٢١٢)