الكثيرة للصلاة ولابد من دليل ولا يجوز المذكور من الصلاة على الراحلة والى غير القبلة الا مع العذر فيجوز حينئذ الصلاة على الراحلة وترك الاستقبال كالمطاردة وكالمرض المانع من النزول ومن التوجه إلى القبلة ولو بمعين والخوف وغيرها من الاعذار وسيجيئ بيان ذلك في صلاة الخوف والذي يدل على ذلك حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وموثقة عبد الله بن سنان السابقتان عن قريب وما رواه الشيخ عن الحميري في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى جعلني الله فداك مواليك عن آباءك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطير يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة وعن جميل بن دراج في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم رحل ومطر وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك وسيجئ تتمة هذا المقام ولو فقد علم القبلة إما بالمشاهدة أو بالخبر المتواتر أو مقابلة قبلة المعصوم كقبلة مسجد المدينة والكوفة ان ثبت انضباطه عول على الامارات الآتية ويجتهد مع الخفاء ومراده بالاجتهاد تحصيل الامارات المفيدة للظن واستعماله في هذا المقام في تحصيله علامات البعيد مطلقا أكثر وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول المعروف بين المتأخرين ان العاجز عن رعاية العلامات المنضبطة يعول على الامارات المفيد للظن قال في المعتبر فاقد العلم يجتهد فان غلب على ظنه جهة القبلة لامارات بنى عليه وهو اتفاق أهل العلم ونحو منه كلام المصنف في المنتهى والظاهر أن مرادهما بالامارات المفيدة للظن ما عد العلامات المنضبطة النجومية وان تلك العلامات مفيدة للعلم بجهة القبلة عندهم كما صرح به بعض المتأخرين لكن كلام المصنف في التذكرة يشعر بخلاف ذلك حيث قال القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ويحصل اليقين لمن كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان وكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لليقين بصحة قبلته ثم قال بمسألة فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة فان قلب على ظنه الجهة للامارة بنى عليه باجماع العلماء لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وقال المفيد في المقنعة فإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات وان لم يقدر على ذلك بسبب من الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى اي جهة شاء وذلك مخير مع الاضطرار وحمل الشيخ في التهذيب كلامه على فرض التحري في صورة الاضطرار والصلاة إلى أربع جهات في صورة الاختيار وقال في المبسوط بعد أن ذكر أربع علامات نجومية لقبلة العراق فان فقد هذه الامارات صلى إلي أربع جهات الصلاة الواحدة مع الاختيار ويدل على الأول ما رواه الكليني والشيخ معلقا عنه في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة لكن الخبر لا يدل على وجوب التحري وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم يرى الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ورواه الشيخ باسناد أخرى من الموثقات عن سماعة بأدنى تفاوت في المتن وروى الكليني في باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا ورواها الشيخ في باب فضل المساجد في أواسط الباب ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لعين القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ورواها الشيخ عن سليمان بن خالد باسناد أخرى من الموثقات ويؤيده أيضا بعض الأخبار الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري وهو صحيحة يعقوب بن يقطين وسيجيئ عند شرح قول المصنف ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت لكن في تلك الرواية دلالة على عدم وجوب التحري وجواز الاكتفاء بصلاة واحدة عند التأمل الصادق حجة الشيخ ما رواه بطريقين عن خداش (خراش) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه والجواب ان هذا الخبر ضعيف السند للارسال ولجهالة خداش وفي طريقة إسماعيل بن عباد وهو أيضا مجهول فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة والشيخ جمع بين الاخبار بحمل الاخبار الأدلة على صورة الاضطرار وعدم التمكن من الصلاة لأربع جهات وهذه على صورة الاختيار وهو حمل بعيد ويمكن الجمع بحمل الاخبار الأدلة على التقية أيضا لكن يستقيم ذلك عند صلاحية الخبر الأخير للمعارضة ويمكن تقوية الرواية بأنها مذكورة في التهذيب بطريق صحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خداش وصحة الطريق إلى ابن المغيرة كافية لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم (أو) والأحوط الصلاة إلى أربع جهات في الصورة المذكورة الثاني الظاهر من كلام المصنف في هذا الكتاب وغيره حيث عد الرياح الأربع من العلامات وجمع بينها وبين سائر العلامات النجومية انها من العلامات المفيدة للعلم بالجهة كالعلامات النجومية وانها مقدمة على الامارات المفيدة للظن وجماعة من المتأخرين منهم الشارح الفاضل عدها من جملة الامارات المفيدة للظن والظاهر ذلك لأنها من أضعف العلامات إذ قلما يتفق المعرفة بها الا مع العلم بالجهات الأربع ومعه يحصل الغنية عن الاستدلال بالرياح وربما يحصل المعرفة بها لعلامات اخر وكالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وإثارة السحاب وأمثال ذلك لكن غاية ما يترتب على ذلك الظن بالجهة وقد عد الشارح من الامارات أيضا القمر فإنه يكون ليلة الرابع من الشهر وقت المغرب في قبلة العراق أو قريبا منها وليلة الرابع عشر منه نصف الليل وليلة الحادي والعشرين منه عند الصبح وذلك كله تقريبي لا يستمر على وتيرة واحدة الثالث إذا اجتهد فأخبر غيره بخلاف اجتهاده فالمشهور انه يعول على اجتهاده قال المصنف في المنتهى العالم بجهة القبلة لا يقلد غيره بلا خلاف وكذا المجتهد وذهب جماعة منهم المحقق والشهيد إلى أنه يعمل بأقوى الظنين وهو أقرب لأن الظاهر وجوب التعويل في المسألة الظنية إلى أقوى الظنون ويؤيده ما دل على التحري فان الاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري ولو فقد الامارات فأخبره عادل بالقبلة فقيل يبني على قوله وقيل يصلي إلى أربع جهات والأول أظهر بالتقريب الذي ذكرناه وفي العمل بقول الفاسق والكافر قولان ورجح المحقق العمل بقولهما ان أفاد الظن وهو غير بعيد للتقريب السابق وآية التثبت غير نافية لذلك عند التحقيق فان فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة هذا هو المشهور واليه ذهب الشيخان وابن إدريس وأكثر المتأخرين قال في المختصر و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وقال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انه صلى لغير القبلة وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختصر ومال إليه في الذكرى واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال تحري المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ويؤيده
(٢١٨)