____________________
والقول بالتخيير للشيخ (1) وأتباعه (2)، استنادا إلى مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: " هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى " (3). ولأن ضميمة العقد على إحداهما إلى العقد على الأخرى لا يوجب بطلان العقد، كما لو جمع في العقد بين محللة ومحرمة.
ويضعف بأن إرسال الرواية يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفته للأصول الممهدة. وفي طريقها أيضا علي بن السندي، وهو مجهول. مع إمكان حملها على إمساك أيتهما شاء بعقد جديد، ويخلي الأخرى، لبطلان الجمع. والفرق بين المتنازع والجمع بين المحللة والمحرمة في عقد واحد: أن المقتضي للصحة في المحللة موجود، وهي معينة، فلا مانع من صحة عقدها، بخلاف الأختين اللتين لا يمكن ترجيح إحداهما بغير مرجح.
واعلم أن رواية جميل رواها الشيخ في التهذيب والكليني مرسلة " وفي طريقها جهالة كما ذكرنا. ولكن الصدوق في الفقيه رواها بسند صحيح عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل " عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل
ويضعف بأن إرسال الرواية يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفته للأصول الممهدة. وفي طريقها أيضا علي بن السندي، وهو مجهول. مع إمكان حملها على إمساك أيتهما شاء بعقد جديد، ويخلي الأخرى، لبطلان الجمع. والفرق بين المتنازع والجمع بين المحللة والمحرمة في عقد واحد: أن المقتضي للصحة في المحللة موجود، وهي معينة، فلا مانع من صحة عقدها، بخلاف الأختين اللتين لا يمكن ترجيح إحداهما بغير مرجح.
واعلم أن رواية جميل رواها الشيخ في التهذيب والكليني مرسلة " وفي طريقها جهالة كما ذكرنا. ولكن الصدوق في الفقيه رواها بسند صحيح عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل " عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل