تزوجت بين ذلك زوجين. ومن عقد على امرأة محرما عالما بتحريمه فرق بينهما ولم تحل له أبدا فإن لم يكن عالما بتحريمه استأنف العقد بعد الإحلال. ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
من تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك أحدهما حرمت عليه أبدا دخل بها أو لا، عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق، فإن لم يكونا عالمين به ثم علما قبل الدخول لم يدخل واستأنف العقد بعد تمام العدة ويأخذ المهر من المزوجة في العدة إن لم يعلم ذلك ولم يدخل بها، فإن دخل بها فلا يأخذ المهر منها ولم تحل له أبدا عالما بذلك كان أو جاهلا وعليها عدتان تمام العدة من الزوج الأول وعدة أخرى من الثاني.
من عقد على أختين في حالة واحدة لم ينعقد، وروي أنه مخير في إمساك أيتهما شاء، وإن عقد عليهما بعقدين فسد الثاني، وإن دخل بالثانية فرق بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من العدة، وكذا من عقد على أم زوجته أو أختها فوطئها، ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها بخلاف البائنة والمتمتع بها كالمطلقة الرجعية في أنه لا يجوز العقد على أختها إذا انقضى أجلها ألا بعد العدة.
إذا ماتت الزوجة جاز العقد على أختها في الحال.
يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها وكذا بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن كأن يتزوج أبوه بامرأة ولها بنت فولد له ابن منها وكان له أخا يتزوج أبوه امرأة أخرى ويلد له ابن آخر فيتزوج بنت زوجة أبيه وكانت أختا لأخيه، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا لأخيه من الرضاع كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت.
من يملك أختين فوطئ إحديهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا لأجل الرجوع إلى الأولى، فإن فعل للرجوع فلا رجوع وإن