____________________
ضعيف، خصوصا مع معارضة المنطوق. وبأن المعلق على الشرطين الأمر بالنكاح إما ايجابا أو استحبابا، ونفيهما لا يستلزم نفي الجواز، لأنه أعم، ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم مطلقا. وبأنه خرج مخرج الأغلب، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. وكذا الخبر.
ورد بأن مفهوم الشرط حجة عند المحققين، ولا منطوق يعارضه، بل العموم، وهو قابل للتخصيص. وإنما يتم كون المعلق على الشرط الأمر لو قدرنا الجار في قوله تعالى: (فن ما ملكت أيمانكم) متعلقا بمحذوف يدل على الأمر كقوله: " فلينكح " وليس بلازم، لجواز تقديره بما يناسب الحل بغير أمر كقوله:
فنكاحه من ما ملكت أيمانكم، ونحو ذلك. ويؤيده أن الآية مسوقة لبيان الحل والحرمة لا لبيان الأمر. وإخراج الشرط مخرج الأغلب خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل بعينه، كتقييد تحريم الربائب بكونهن في الحجور.
وثالثها: المنع من تزويج الأمة لمن عنده حرة، ولا يحرم لغيره. نقله الشيخ في الخلاف (1). وحجته: جعل فقد الطول بالفعل شرطا لا القدرة عليه، كنكاح الأخت والخامسة. ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام: " تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (2) و" من " فيها معنى الشرط.
وجوابه: أن الطول أعم مما ذكر، فتخصيصه يحتاج إلى دليل. والرواية لا تدل على جواز نكاح الأمة مطلقا، بل على إمكانه في الجملة، لأن إدخال الحرة على الأمة يدل على وقوع نكاح الأمة لا على جوازه كيف اتفق، ونحن نقول به،
ورد بأن مفهوم الشرط حجة عند المحققين، ولا منطوق يعارضه، بل العموم، وهو قابل للتخصيص. وإنما يتم كون المعلق على الشرط الأمر لو قدرنا الجار في قوله تعالى: (فن ما ملكت أيمانكم) متعلقا بمحذوف يدل على الأمر كقوله: " فلينكح " وليس بلازم، لجواز تقديره بما يناسب الحل بغير أمر كقوله:
فنكاحه من ما ملكت أيمانكم، ونحو ذلك. ويؤيده أن الآية مسوقة لبيان الحل والحرمة لا لبيان الأمر. وإخراج الشرط مخرج الأغلب خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل بعينه، كتقييد تحريم الربائب بكونهن في الحجور.
وثالثها: المنع من تزويج الأمة لمن عنده حرة، ولا يحرم لغيره. نقله الشيخ في الخلاف (1). وحجته: جعل فقد الطول بالفعل شرطا لا القدرة عليه، كنكاح الأخت والخامسة. ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام: " تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (2) و" من " فيها معنى الشرط.
وجوابه: أن الطول أعم مما ذكر، فتخصيصه يحتاج إلى دليل. والرواية لا تدل على جواز نكاح الأمة مطلقا، بل على إمكانه في الجملة، لأن إدخال الحرة على الأمة يدل على وقوع نكاح الأمة لا على جوازه كيف اتفق، ونحن نقول به،