____________________
عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى. قال: فحرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة، ولا يخطر على باله من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لترجع إليه الأولى فلا " (1).
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند لكنها متهافتة المتن، لأن الحكم فيها بتحريم الأولى إلى أن تموت الأخرى مقطوع عن كلام الراوي والإمام (2)، وظاهر حاله أنه قد سقط من جملته كلام وهذا بعض الجواب. ولم يفرق فيها بين العالم والجاهل.
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة، ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة " (3). وهذه أجود متنا من الأولى، والأولى أصح سندا. وفي معناهما رواية أبي بصير عنه عليه السلام (4).
ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يشتري الأختين
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند لكنها متهافتة المتن، لأن الحكم فيها بتحريم الأولى إلى أن تموت الأخرى مقطوع عن كلام الراوي والإمام (2)، وظاهر حاله أنه قد سقط من جملته كلام وهذا بعض الجواب. ولم يفرق فيها بين العالم والجاهل.
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة، ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة " (3). وهذه أجود متنا من الأولى، والأولى أصح سندا. وفي معناهما رواية أبي بصير عنه عليه السلام (4).
ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يشتري الأختين