____________________
فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا " (1).
ومنها: رواية عبد الغفار الطائي عنه عليه السلام " في رجل كانت عنده أختان - إلى قوله - قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها - يعني الثانية - قال: حرمتا عليه كلتاهما " (2).
فهذه جملة ما استند إليه الشيخ من الأخبار. فاستفاد تحريم الأولى على تقدير العلم من الروايات كلها. واستفاد تحريم الثانية مع العلم من رواية الحلبي.
وأخرج عدم تحريم الأولى مع الجهل منها. وحمل عدم تحريمها حينئذ على تقدير إخراج الثانية عن ملكه، ليجمع بين الحكم بعدم تحريمها مع الجهل في رواية الحلبي، وبين الحكم بتحريمهما معا على تقدير الجهل في الرواية الأخيرة، بحمل تحريمهما معا على تقدير بقائهما في ملكه، وأما إذا زال ملكه عن إحداهما حلت له الأخرى. هكذا قرر الحمل في التهذيب (3)، فيكون تفصيله في النهاية جامعا بين الأخبار كلها.
وتبعه على هذا القول العلامة في المختلف (4)، وولده في الشرح (5)، والشهيد
ومنها: رواية عبد الغفار الطائي عنه عليه السلام " في رجل كانت عنده أختان - إلى قوله - قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها - يعني الثانية - قال: حرمتا عليه كلتاهما " (2).
فهذه جملة ما استند إليه الشيخ من الأخبار. فاستفاد تحريم الأولى على تقدير العلم من الروايات كلها. واستفاد تحريم الثانية مع العلم من رواية الحلبي.
وأخرج عدم تحريم الأولى مع الجهل منها. وحمل عدم تحريمها حينئذ على تقدير إخراج الثانية عن ملكه، ليجمع بين الحكم بعدم تحريمها مع الجهل في رواية الحلبي، وبين الحكم بتحريمهما معا على تقدير الجهل في الرواية الأخيرة، بحمل تحريمهما معا على تقدير بقائهما في ملكه، وأما إذا زال ملكه عن إحداهما حلت له الأخرى. هكذا قرر الحمل في التهذيب (3)، فيكون تفصيله في النهاية جامعا بين الأخبار كلها.
وتبعه على هذا القول العلامة في المختلف (4)، وولده في الشرح (5)، والشهيد