____________________
إلحاقهما بالوطئ الصحيح في إفادة تحريم المصاهرة خلاف.
وأما الوطئ بالشبهة: فالمراد به الوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد لا يعلم بفسادهما، وإذا ظن أن المرأة زوجته أو أمته فوطأها، وكذا وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وأمثال ذلك.
قال المصنف في التذكرة: هذا يتعلق به التحريم إجماعا، لتعلقه بالوطئ المباح، ثم حكم عن ابن المنذر أنه قال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطأ امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأصحاب النص وهم الإمامية (1).
هذا كلامه، وظاهره عدم الخلاف في ذلك، إلا أن ابن إدريس منع التحريم فيه (2)، وقد حكاه المصنف عنه في المختلف (3)، وكذا غيره (4)، والأصح التحريم.
لنا: الإجماع المنقول في كلام المصنف وغيره، ولا يضر مخالفة معروف الاسم والنسب، وأن الزنا يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فالوطئ بالشبهة أولى، لأنه وطئ محترم شرعا، فيكون لحاقه بالوطئ الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا، ولأن معظم أحكام الوطئ الصحيح لاحقة به، فإن أعظم أحكام النسب وهو في الشبهة كالصحيح.
وكذا وجود المهر، وتخلف المحرمية لا يضر، فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطئ، لأنها إباحة لحل النظر، ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها، فلا يجوز لأجل ذلك أن
وأما الوطئ بالشبهة: فالمراد به الوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد لا يعلم بفسادهما، وإذا ظن أن المرأة زوجته أو أمته فوطأها، وكذا وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وأمثال ذلك.
قال المصنف في التذكرة: هذا يتعلق به التحريم إجماعا، لتعلقه بالوطئ المباح، ثم حكم عن ابن المنذر أنه قال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطأ امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأصحاب النص وهم الإمامية (1).
هذا كلامه، وظاهره عدم الخلاف في ذلك، إلا أن ابن إدريس منع التحريم فيه (2)، وقد حكاه المصنف عنه في المختلف (3)، وكذا غيره (4)، والأصح التحريم.
لنا: الإجماع المنقول في كلام المصنف وغيره، ولا يضر مخالفة معروف الاسم والنسب، وأن الزنا يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فالوطئ بالشبهة أولى، لأنه وطئ محترم شرعا، فيكون لحاقه بالوطئ الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا، ولأن معظم أحكام الوطئ الصحيح لاحقة به، فإن أعظم أحكام النسب وهو في الشبهة كالصحيح.
وكذا وجود المهر، وتخلف المحرمية لا يضر، فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطئ، لأنها إباحة لحل النظر، ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها، فلا يجوز لأجل ذلك أن