____________________
أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس " (١).
وثانيها: التحريم عليهما. اختاره الشيخ (٢) وأتباعه (٣)، والعلامة في المختلف (٤)، ومال إليه في التذكرة (٥)، وجماعة (٦)، لأن المملوكة حليلة، فتدخل في عموم ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (7) خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم. ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: " إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه " (8). ونحوه روى الصدوق (9) عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام.
وثالثها: إن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون العكس. وهو قول المفيد (10)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام:
وثانيها: التحريم عليهما. اختاره الشيخ (٢) وأتباعه (٣)، والعلامة في المختلف (٤)، ومال إليه في التذكرة (٥)، وجماعة (٦)، لأن المملوكة حليلة، فتدخل في عموم ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (7) خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم. ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: " إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه " (8). ونحوه روى الصدوق (9) عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام.
وثالثها: إن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون العكس. وهو قول المفيد (10)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: