____________________
والشهادة: الإخبار بما قد شوهد أي: عن عيان، وهي اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا.
والباطل ما لا يكون صحيحا بأصله، وإضافة الشهادة إلى الباطل إما بمعنى لام الاختصاص، أو على حذف الجار والإيصال، كان الأصل شهادة على الباطل.
واغتاب فلان فلانا: إذا ذكره بما يسوؤه ويكرهه من العيوب وكان فيه، فإن لم يكن فيه فهو بهت وتهمة.
وفي العرف: ذكر الإنسان المعين أو بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه مما هو حاصل فيه، ويعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم، قولا أو إشارة أو كناية تعريضا أو تصريحا، فلا غيبة في غير معين كواحد مبهم من غير محصور كأحد أهل البلد، بخلاف مبهم من محصور كواحد من المعينين كأحد قاضيي البلد فاسق مثلا، فإنه في حكم المعين كما صرح به شيخنا البهائي قدس سره في شرح الأربعين (1)، ولا بذكر عيبه في حضوره وإن كان آثما لإيدائه لا بقصد الوعظ والنصيحة، ولا بذكر ما ليس فيه فإنه بهتان وتهمة، ولا بذكر ما يكره ولا يعد نقصا، ولا بذكر عيبه لا لقصد الانتقاص، كذكره للطبيب لقصد العلاج وللسلطان لقصد الترحم.
فإن قلت: ما فائدة وصف المؤمن بالغائب؟ فإن الاغتياب هو ذكر الرجل بما يسوؤه في غيبته، فلا يكون إلا لغائب.
قلت: هو من باب التصريح بما علم ضمنا، وفائدته التنصيص على متعلق الاغتياب.
والباطل ما لا يكون صحيحا بأصله، وإضافة الشهادة إلى الباطل إما بمعنى لام الاختصاص، أو على حذف الجار والإيصال، كان الأصل شهادة على الباطل.
واغتاب فلان فلانا: إذا ذكره بما يسوؤه ويكرهه من العيوب وكان فيه، فإن لم يكن فيه فهو بهت وتهمة.
وفي العرف: ذكر الإنسان المعين أو بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه مما هو حاصل فيه، ويعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم، قولا أو إشارة أو كناية تعريضا أو تصريحا، فلا غيبة في غير معين كواحد مبهم من غير محصور كأحد أهل البلد، بخلاف مبهم من محصور كواحد من المعينين كأحد قاضيي البلد فاسق مثلا، فإنه في حكم المعين كما صرح به شيخنا البهائي قدس سره في شرح الأربعين (1)، ولا بذكر عيبه في حضوره وإن كان آثما لإيدائه لا بقصد الوعظ والنصيحة، ولا بذكر ما ليس فيه فإنه بهتان وتهمة، ولا بذكر ما يكره ولا يعد نقصا، ولا بذكر عيبه لا لقصد الانتقاص، كذكره للطبيب لقصد العلاج وللسلطان لقصد الترحم.
فإن قلت: ما فائدة وصف المؤمن بالغائب؟ فإن الاغتياب هو ذكر الرجل بما يسوؤه في غيبته، فلا يكون إلا لغائب.
قلت: هو من باب التصريح بما علم ضمنا، وفائدته التنصيص على متعلق الاغتياب.