____________________
مطويات بيمينه» (1)، «الرحمن على العرش استوى» (2) ونحو ذلك، أنها كلها كنايات مع امتناع المعنى الحقيقي قطعا (3).
وأجاب صاحب الكشف بأنه لما كان هذا المجاز متفرعا على الكناية، جاز أن يسمى مجازا وأن يسمى كناية (4).
والجسيم في الأصل: العظيم الجسم، ثم استعمل في المعاني فقيل: أمر جسيم أي: عظيم.
قال في الأساس: ومن المجاز: أمر جسيم، وهو من جسيمات الخطوب (5).
وحظرته حظرا - من باب قتل -: منعته، ومنه: «وما كان عطاء ربك محظورا» (6) أي: ممنوعا.
قال في النهاية: وكثيرا ما يرد في الحديث ذكر المحظور ويراد به الحرام، وقد حظرت الشيء: إذا حرمته وهو راجع إلى المنع (7).
وفي الأساس: حظر عليه كذا: حيل بينه وبينه، وهذا محظور: غير مباح (8).
وقال الجوهري: الحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة، والمحظور: المحرم (9).
وما وقع في بعض التعاليق من أن الحظر بالتسكين بمعنى المنع، وأما الحظر بمعنى ضد الإباحة فبالتحريك، لا أصل له، بل هو بالمعنيين بالسكون، لم يفرق بينهما أحد، كيف؟ وأحد المعنيين أصل الآخر.
والسبب في اللغة: الحبل، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المطلوب، والمراد بسببه تعالى هنا: رحمته وفضله، كما قال عليه السلام في الدعاء بعد صلاة الليل:
وأجاب صاحب الكشف بأنه لما كان هذا المجاز متفرعا على الكناية، جاز أن يسمى مجازا وأن يسمى كناية (4).
والجسيم في الأصل: العظيم الجسم، ثم استعمل في المعاني فقيل: أمر جسيم أي: عظيم.
قال في الأساس: ومن المجاز: أمر جسيم، وهو من جسيمات الخطوب (5).
وحظرته حظرا - من باب قتل -: منعته، ومنه: «وما كان عطاء ربك محظورا» (6) أي: ممنوعا.
قال في النهاية: وكثيرا ما يرد في الحديث ذكر المحظور ويراد به الحرام، وقد حظرت الشيء: إذا حرمته وهو راجع إلى المنع (7).
وفي الأساس: حظر عليه كذا: حيل بينه وبينه، وهذا محظور: غير مباح (8).
وقال الجوهري: الحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة، والمحظور: المحرم (9).
وما وقع في بعض التعاليق من أن الحظر بالتسكين بمعنى المنع، وأما الحظر بمعنى ضد الإباحة فبالتحريك، لا أصل له، بل هو بالمعنيين بالسكون، لم يفرق بينهما أحد، كيف؟ وأحد المعنيين أصل الآخر.
والسبب في اللغة: الحبل، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المطلوب، والمراد بسببه تعالى هنا: رحمته وفضله، كما قال عليه السلام في الدعاء بعد صلاة الليل: