____________________
قوله عليه السلام: «وإفشاء العارفة وستر العائبة» فشا الأمر فشو وفشوا: ظهر وانتشر، وأفشيته إفشاء: أظهرته ونشرته.
والعارفة: المعروف، وهو الخير والإحسان والجميل وكل ما يحسن في العقل والشرع.
والعائبة: فاعلة من عاب الشيء - لازما - أي: صار ذا عيب، أي: الخصلة ذات العيب.
والمراد: نشر محاسن المؤمنين وستر معايبهم.
وقد يقال: ستر العائبة إنما يحسن إذا وقعت من ذوي الهيئات الحسنة و (1) ممن لم يعرف بأذى ولا فساد في الأرض، وأما المولعون بذلك الذين ستروا غير مرة فلم يكفوا، فلا يبعد القول بكشف عيبهم، لأن الستر عليهم من المعاونة على المعاصي.
وستر عيب من يندب إلى ستره إنما هو في معصية مضت، وأما معصية هو متلبس بها، فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها والمنع منها لمن قدر عليه، فإن لم يقدر رفع إلى أولي الأمر ما لم يؤد إلى مفسدة أشد.
وأما جرح الشاهد والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. ولو رفع إلى الامام ما يندب السر فيه لم يأثم، إذا كانت نيته رفع معصية الله تعالى لا كشف ستره، وجرح الشاهد إنما هو عند طلب ذلك منه، أو يرى حاكما يحكم بشهادته وقد علم منه ما يبطلها، فلا يبعد القول برفعه، والله أعلم.
قوله عليه السلام: «ولين العريكة وخفض الجناح» العريكة: الطبيعة، يقال:
فلان لين العريكة: إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف والنفور، وفي صفته
والعارفة: المعروف، وهو الخير والإحسان والجميل وكل ما يحسن في العقل والشرع.
والعائبة: فاعلة من عاب الشيء - لازما - أي: صار ذا عيب، أي: الخصلة ذات العيب.
والمراد: نشر محاسن المؤمنين وستر معايبهم.
وقد يقال: ستر العائبة إنما يحسن إذا وقعت من ذوي الهيئات الحسنة و (1) ممن لم يعرف بأذى ولا فساد في الأرض، وأما المولعون بذلك الذين ستروا غير مرة فلم يكفوا، فلا يبعد القول بكشف عيبهم، لأن الستر عليهم من المعاونة على المعاصي.
وستر عيب من يندب إلى ستره إنما هو في معصية مضت، وأما معصية هو متلبس بها، فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها والمنع منها لمن قدر عليه، فإن لم يقدر رفع إلى أولي الأمر ما لم يؤد إلى مفسدة أشد.
وأما جرح الشاهد والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. ولو رفع إلى الامام ما يندب السر فيه لم يأثم، إذا كانت نيته رفع معصية الله تعالى لا كشف ستره، وجرح الشاهد إنما هو عند طلب ذلك منه، أو يرى حاكما يحكم بشهادته وقد علم منه ما يبطلها، فلا يبعد القول برفعه، والله أعلم.
قوله عليه السلام: «ولين العريكة وخفض الجناح» العريكة: الطبيعة، يقال:
فلان لين العريكة: إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف والنفور، وفي صفته