____________________
قوله عليه السلام: «وإيثار التفضل» الإيثار: الاختيار والتفضيل.
يقال: أثرت ذلك أي: اخترته وفضلته.
والتفضل: فعل ما لا يلزم من الإحسان، ويعبر عنه بالتطول، وليس هو مطلق الإحسان، بل الإحسان قد يكون جزاء كقوله تعالى: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (1) وقد يكون تفضلا وذلك إذا كان ابتداء من غير علة، كما قال:
وما ذاك إلا بسطة عن تفضل * عليهم وكان الأفضل المتفصل قوله عليه السلام: «وترك التعيير» هو تفعيل من العار، وهو كل شئ يلزم منه عيب.
يقال: عيرته كذا وعيرته به: إذا نسبته إلى العار فيه، يتعدى بنفسه وبالباء، قال المرزوقي في شرح الحماسة: والمختار أن يتعدى بنفسه (2).
وأنكر صاحب القاموس تعديته بالباء، قال: عيره الأمر، ولا تقل: بالأمر (3).
وتبعه بعض أكابر السادة في تعليقته على الصحيفة الشريفة، فقال: والعامة تقول: عيره بكذا، وهو خطأ.
وإنكارهما ليس بشيء، فقد ورد في الحديث الصحيح تعديته بالباء.
روى ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه (4).
وفيه شاهد على ذم التعيير المسؤول تركه في الدعاء.
قال العلماء: لا ينبغي تعيير مؤمن بشيء ولو كان معصية سيما على رؤس الخلائق، ولا ينافي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المطلوب منهما أن
يقال: أثرت ذلك أي: اخترته وفضلته.
والتفضل: فعل ما لا يلزم من الإحسان، ويعبر عنه بالتطول، وليس هو مطلق الإحسان، بل الإحسان قد يكون جزاء كقوله تعالى: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (1) وقد يكون تفضلا وذلك إذا كان ابتداء من غير علة، كما قال:
وما ذاك إلا بسطة عن تفضل * عليهم وكان الأفضل المتفصل قوله عليه السلام: «وترك التعيير» هو تفعيل من العار، وهو كل شئ يلزم منه عيب.
يقال: عيرته كذا وعيرته به: إذا نسبته إلى العار فيه، يتعدى بنفسه وبالباء، قال المرزوقي في شرح الحماسة: والمختار أن يتعدى بنفسه (2).
وأنكر صاحب القاموس تعديته بالباء، قال: عيره الأمر، ولا تقل: بالأمر (3).
وتبعه بعض أكابر السادة في تعليقته على الصحيفة الشريفة، فقال: والعامة تقول: عيره بكذا، وهو خطأ.
وإنكارهما ليس بشيء، فقد ورد في الحديث الصحيح تعديته بالباء.
روى ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه (4).
وفيه شاهد على ذم التعيير المسؤول تركه في الدعاء.
قال العلماء: لا ينبغي تعيير مؤمن بشيء ولو كان معصية سيما على رؤس الخلائق، ولا ينافي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المطلوب منهما أن