عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن محمد بن عيسى وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي خديجة مثله إلا أنه قال: شيئا من قضائنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله.
6 - وباسناده عن معلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
قول الله عز وجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فقال: عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وامر الناس أن يتبعوهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس مثله.